نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 472
السلام : ( للمشتري ) خبرا بعد خبر واضحة ، فإنّ جنس الخيار من جهة كون المبيع حيوانا ، إنّما يختصّ به إذا لم يكن لغيره ، وإن جعلناه قيدا للخبر - أعني ثلاثة أيام - فظهورها في الاختصاص لأجل عدم ظهور نكتة رافعة لقبح التقييد على تقدير إطلاق الحكم . وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري [1] . وخبر ابن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري [2] . ومن الثاني صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ، للمشتري ، أو البائع ، أولهما كليهما ؟ قال : الخيار لمن اشترى ، نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء [3] . وعن سيدنا المرتضى [4] وابن طاوس [5] : أنّ الخيار لهما لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [6] . وهذا لكونه خاصّا ، وصريحا في ثبوته لهما ، يخصّص العمومات ، ويقدّم على ما ظاهره الاختصاص وحجّيّته ، لأنّه مسندا من الصحيحة المحكيّة في قرب الإسناد ، لورودها في الكتب الأربعة ، التي تقدّم على مثل قرب الإسناد ، التي قيل : إنّه من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر الأصحاب ، لغفلتهم
[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 . [2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخيار ح 5 ج 12 ص 346 فيه : علي بن أسباط . [3] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخيار ح 9 ج 12 ص 350 . [4] الانتصار : في البيع ص 207 . [5] راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 555 س 27 وجواهر الكلام : ج 23 ص 24 . [6] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 349 .
472
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 472