responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 470


الحيوان ، وهو لا يصدق على البيع عليها عرفا ، لأنّه وقع عليها من حيث كونها لحما ، وإن صدق عليه أنّه بيع الحيوان لغة . وهذا فيما تعارف وقوعه كالمثالين ظاهر .
وأمّا في ما يقع اتفاقا ، مثل بيع الصيد المشرف على الهلاك ، لجرح الكلب المعلم ، أو لإصابة السهم ، ففي ثبوت الخيار وعدمه إشكال ، من حيث أنّ ذلك حيوان حقيقة ، وكونه بسبب عروض الحادثة خارجا عن عنوان الحيوان عرفا محلّ إشكال .
والحاصل : إنّ مثل السمك ، والجراد خارجان عرفا عن عنوان الحيوان ، وملاك خروجهما هنا موجود ، وهو الاشراف على الهلاك ، فيجب الحكم بعدم الخيار ، وإنّ كون ذلك منزّلا منزلة اللَّحم - لندرة وقوعه - غير معلوم .
وكيف كان ، فلا ريب في أنّ موتها قبل القبض ، أو في زمن الخيار لا يحكم عليه بأنّه تلف عن البائع ، فالحكم بخروجه عن الإطلاق لا دليل عليه . فتأمّل . لأنّه لا يصدق عليه تلف المبيع ، لأنّ المراد منه تلف ما قصد مقابلته بالثمن ، وهو هنا ليس إلَّا اللَّحم ، وكونه حيوانا لم يكن مقصودا للمتعاقدين في المبادلة ، فالمقابل للثمن لم يقع عليه التلف ، ولم يكن الموت إلَّا سببا لفوات وصف غير مقصود لهما حين البيع ، فافهم .
وفي دخول هذا الخيار في بيع الكلَّي وجهان :
من أنّه يصدق عليه بيع الحيوان .
ومن أنّ الأخبار منصرفة إلى بيع الأعيان الخارجية ، مع أن حكم الخيار - وهو المروي للاطلاع على ما لا يعلم إلَّا معه - مفقودة هنا ، والأقرب العدم .
ويحتمل الخيار فيما أقبضه البائع أداء ، بمعنى سلطنة المشتري على ردّه ، وطلبه تعيين الكلَّيّ في غيره قبل الثلاثة ، ولكنّه ضعيف ، لأنّه لا يكون تعيين الكلي في بعض أفراده بيعا لذلك الفرد .
وأمّا السلطنة على فسخ البيع بعد القبض والتعيين فلا ينبغي إشكال في عدمها .

470

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست