responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 457


غاية ، لا لأجل كونه موضوع الحكم ومؤثّرا في رفع الخيار - كما لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في ذلك - كان المدار على انتفاء الاجتماع المتحقّق بأوّل ما يتصوّر من الانتقال ، ودعوى التبادر - حينئذ - لا وجه له ، فالإطلاق محكم . ولكنّ الإشكال في مساعدة الفتوى لهذا الاحتمال .
ثمَّ اعلم ، أنّ الافتراق حقيقة في المجتمعين في مكان واحد ، ولمّا كان المتبايعان أبدا مفترقين كان المراد من افتراقهما زوال الهيئة الاجتماعية الحاصلة عند البيع ، وهو كما يحصل بحركة كلّ منهما إلى خلاف جانب الآخر ، كذلك يحصل بحركة واحد منهما مع سكون الآخر ، وحقيقة .
إن قلنا : إنّ دخل السكون في حصوله من قبيل رفع المانع ، بمعنى أنّ الحركة مع عدم حركة الآخر إلى ذلك الجانب علَّة تامّة في حصول الفرقة ، حاصلة من أحدهما ، وهو المتحرك ، وإن كان الفعل قائما بكلّ منهما ، وكان نسبة الفاعلية بهذا المعنى إلى كلّ منهما صحيحة .
وإن قلنا : إنّ السكون والحركة مجموعهما مؤثّران في حصول الفرقة ، كانت حاصلة منهما ، كما أنّها - أبدا - قائمة بهما .
وعلى أيّ تقدير ، يكفي في اختياريّته بالنسبة إلى كل قدرته على المنع عن حصول الجهة المنسوبة إليه ، فالساكن إذا كان مختارا في السكون كان قيام الافتراق به من اختياره ، وإن كان المؤثّر في حصوله هو المتحرك .
والحاصل : أنّ نسبة الافتراق إلى شخص قد يكون بملاحظة نفس قيامه به ، وقد يكون بملاحظة ذلك مع مدخلية أخباره في ذلك في الجملة بوجه ، وعليهما تكون نسبة الافتراق إلى الساكن والمتحرّك على حدّ سواء .
وقد يكون بملاحظة ذلك مع كونه مؤثرا في حصوله ، وعليه يمكن منع صحّة النسبة إلى الساكن ، ضرورة أنّ السبب في الحصول هو المتحرك ، وهو إنّما كان قادرا على اتّحاد ما يمنع المقتضي الصادر عن المتحرك عن التأثير ، وهذا القدر لا يكفي في صحّة النسبة بهذا المعنى ، وحيث كان الافتراق المسقط للخيار هو بأحد

457

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست