responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 456


الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) [1] فإنّ الظاهر أنّ قوله : ( وصاحب الحيوان ) بيان لأحد البيعين اللذين حكم بالخيار والذي يشملهما بإطلاقه متفرّق إلى غيرهما ، مضافا إلى أنّ الخبرين السابقين بعد القطع باتّحاد المقصود من الأخبار قرينتان على اختصاص الحكم بغيرهما ، إلَّا أن يقال : إنّ التعدّي منهما لا بدّ منه ، لأنّ ظاهرهما خصوص المالكين ، ضرورة أنّ الوكيل ليس صاحب للحيوان ، ولا يكون البيع له فائدة حتى يكون مباركا له . وسيأتي أنّ المستقلَّين منهما ، المعروف بثبوت الخيار لهما .
هذا كلَّه مع إمكان أن يقال : إنّ الغرض من الأخبار بيان أنّ من مسقطات هذا الخيار الافتراق ، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على ثبوت الخيار ، ولا يعتبر فيه كشفه عن رضا المتعاقدين بالعقد فعلا ، وظاهر بعض الأخبار ذلك ، ويدفعه إطلاق غيره المؤيّد بالعمل ، ولا يعتبر فيه زيادة على مسمّاه ، الذي يحصل بأدنى الانتقال ، ولا يعتبر فيه الخطوة ، ولا أقلّ منها ولا أكثر ، والمحكي عن الأكثر في تحديد ما يحصل هو به بالخطوة لعلَّه محمول على التمثيل ، فيما حكي عن بعض من اعتبارها في حصول المسقط لعلَّه لا وجه له .
كما أنّه لا وجه أيضا إشكال بعض في حصوله مع الخطوة أيضا ، لدعوى انصراف الأخبار إلى أكثر منها ، المؤيّدة لظاهر قوله عليه السلام : ( فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا ) [2] لإمكان منع الانصراف ، وعدم دلالة الرواية بعد جعل زمان الوجوب زمان حصول الافتراق .
ولكنّ الإنصاف ، أنّ التبادر لا يخلو عن وجه ، فإن ثبت إجماع على كفاية مسمّى الافتراق في مسقط الخيار ولا يبعد ، وإلَّا فالمدار على الافتراق عرفا ، والذي قد يتحقّق بأقلّ من الخطوة كثيرا أو قد لا يتحقّق بالخطوة .
نعم ، إن قلنا : إنّ موضوع الخيار هو الاجتماع ، وذكر الأقران في غايته لكونه



[1] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 ج 12 ص 345 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 348 فيه : ثمَّ رجعت إلى مجلس ليجب .

456

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست