نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 454
وأنّ اللزوم من مقتضيات طبيعة البيع ، وإلَّا فالمرجع هو الاستصحاب ، إلَّا أن يكون أصل موضوعيّ حاكم عليه كأصالة عدم قصد القربة عند الشك في أنّ العقد الواقع صدقة أو هبة ، بناء على اتّحاد حقيقتهما ، ومنع القصد المذكور عمّا تقتضيه طبيعة العقد من الجواز . ثمَّ إنّ أصالة مقتضى العقد إنّما تؤثّر في ترتيب آثار نفس المقتضي . وأمّا الأحكام التابعة لعنوان العقد فلا يثبت به ، فلو شككنا في أنّ العقد هبة أو بيع لا يحكم بوجوب العوض ، بل الأصل براءة ذمّة من انتقل إليه المال عن العوض . هذا كلَّه عند الشكّ في العنوان الأوّليّ ، ففي المثال المفروض مع القطع في الفساد ، يحكم بالضمان إن قلنا أنّه لعموم ( على اليد ) [1] على وجه ، وهو البناء على الرجوع إلى العموم في الشبهة الخارجية ، وكونها مجانية من قبيل المانع ، فتأمّل . وإن قلنا : إنّه للإقدام على الضمان أو للعموم المذكور ، ومنعنا عن الرجوع إليه عند الشكّ لمنع المانعية ، أو منع الفرق بين كون المخصّص مانعا ، وبين عدمه فأصالة براءة ذمّة من تلف في يده المال سليمة عن المعارض ، مأمونة من حكومة الحاكم ، وورود الوارد . القول في أقسام الخيار وهي كثيرة : منها : خيار المجلس ، وهو حقيقة خيار الاجتماع ، إذ هو المناط في البقاء والسقوط ، وجودا وعدما ، فإضافة إلى مكان الاجتماع ، لاختصاص ثبوته بذلك المكان ونحوه .