responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 453


المال من يده لا يكون موردا للإرفاق عنه .
وإن كان هو الخيار الثابت بالشرع - وهو خيار المجلس - فانقطاعه بالأمرين معلوم ، مضافا إلى أنّه ليس أصلا كلَّيّا - حينئذ - لخروج بالإخبار فيه أصلا عنه .
الثالث : المعنى اللغوي ، فالمعنى إنّ الذي يقتضيه البيع - وهو مبنيّ عليه - هو اللزوم بحيث متى كان بينهما انفكاك فهو لأجل عروض سبب خارجيّ عن طبيعة البيع كحدوث حقّ .
وحاصله : أنّ طبيعة البيع ليست كطبيعة بعض العقود الجائزة التي لا تقتضي اللزوم ، بل هي مقتضية للجواز ، ولا ينفكّ عنها إلَّا المانع الخارجيّ كقصد القربة - مثلا - بل هي مقتضية للَّزوم عرفا وشرعا ، وانفكاكه عنها لعروض سبب واقع لاقتضاء الطبيعة .
ولكن ، لا يخفى أنّ هذا الأصل لا ينفع عند الشكّ في اللزوم من جهة عروض المانع ، بمعنى أن يكون هو المرجّح لرفع حكم هذا الشكّ .
والحاصل : أنّ مع تأسيس هذا الأصل لا يقع الشكّ في اللزوم من حيث اقتصار الطبيعة ، والشكّ فيه من حيث حدوث مقتضى الجواز المانع عن تأثير الطبيعة لا يندفع به ، لأنّ وجود المانع لا ينافي إلَّا فعليّة الاقتضاء .
الرابع : الراجح ، فالمعنى أنّ الراجح في البيع بالنظر إلى غلبة لزومه أنّ ما لم يقم دليل على لزومه وجوازه يكون لازما .
وفيه : - مضافا إلى عدم الدليل المجوز للرجوع إليه - إنّ ذلك ممنوع إن أريد غلبة اللزوم بملاحظة الأفراد ، فإنّ لغلبة أفراد البيع ينعقد جائزا لخيار المجلس ، وليس بمفيد في الأفراد المشكوكة إن أريد غلبة الأزمان .
هذا كلَّه في الشبهة في اللزوم من حيث الحكم الابتدائي . وأمّا الشبهة فيه من حيث الشبهة في دخول العقد الخارجي في العقد الجائز أو اللازم فالمرجع هو العمومات المذكورة ، إن كان البناء على الرجوع إلى العموم في الشبهات المصداقية مطلقا ، أو إذا كان المخصوص من قبل المانع بناء على ما مرّ ، من أنّ مقتضى الخيار مانع ،

453

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست