responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 452


في ضمن عقد في لزوم الوفاء ، ما دام العقد باقيا ، لأنّ التابع لا يزيد على متبوعه . إنّ الأمر دائر في الشرط المذكور بين أن يكون داخلا في العموم ، وبين أن يكون في المخصّص ، وهو الإجماع على عدم لزوم الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز .
والظاهر ، أنّ شيئا منهما لا يكون هو المرجع إلَّا أن يقال : إنّ جواز العقد مانع عن لزوم الشرط ، والبناء - حينئذ - على الرجوع إلى العموم عملا بالمقتضى للشك في المانع .
وفيه أيضا : منع أنّ المستفاد من عدم لزوم الشرط الابتدائي ، والواقع في ضمن العقد الجائز أنّ المقتضى للَّزوم هو العقد ، لكون الشرط بمنزلة الجزء منه ، ثمَّ إنّه يرد على التمسّك بالحديث على تقدير عموم الشرط الابتدائي منه ، نظير ما ذكرنا في الاستدلال ب * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لأنّ العمل على مقتضى الشرط إنّما يعدّ التزاما ما دام باقيا عرفا عند العرف ، وشرعا عند الشارع ، فالشكّ في ذلك يوجب الشكّ في صدق الالتزام بالشرط على العمل بمقتضى الشرط ، ولا ريب أنّه لا وجه للتمسّك بالكبرى مع الشكّ في ثبوت الصغرى .
الثاني : من وجوه الأصل : الاستصحاب ، وهو استصحاب بقاء ما يقتضيه من الملكيّة .
وقد يقال : إنّ الأصل عدم انقطاع علاقة المالك عن العين ، إذ الخيار منشأ عدم انقطاع علاقة المالك - كما يظهر من كلامهم - وهذا الأصل حاكم على أصالة بقاء مقتضى العقد ، لأنّ الشكّ فيه كان من الشكّ في انقطاع علقة المالك الأصليّ وعدمه .
وأورد عليه : بأنّ المستصحب إن كان هو علاقة الملكية ، أو ما يكون من لوازمها فانقطاعها معلوم بواسطة صحّة البيع ، إذ لا معنى لها إلَّا لحصول النقل ، وإن كان هو السلطنة على إعادة العين - فهي إن كانت - فهي حادثة بعد العقد ، ضرورة منافاتها للملكية ، مضافا إلى أنّ حكمة الخيار - وهي دفع الضرر - أو الإرفاق المرويّ في جهات الفعل بحسب مصالح البائع أنّما يتحقّق بعد البيع ، لأنّ البائع ما لم يخرج

452

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست