نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 446
القدرة على أحد الطرفين من الوجود والعدم ، من دونها على الآخر غير معقول . وإن أريد إحكامه وإثباته فلا تعرف تزلزلا للعقد إلَّا كونه متعلَّقا للخيار فإحكامه ليس إلَّا إزالة ذلك ، وهي إسقاط الخيار . ولا ريب أنّ دخول إسقاط الخيار في مفهومه غير معقول ، فلا ينبغي أخذه في تعريفه . وتوضيح ذلك : أنّ تأثير العقد مع الخيار وبدونه غير مختلف لأنّ أثره ليس إلَّا تحقّق الملكية ، وليس للملك قسمان حتى يقال : إنّ إزالة العقد رفع الملك ، وإقراره جعل المتزلزل من الملك لازما ، وإنّما التزلزل من أوصاف العقد ، ومرجعه إلى كونه موردا لحقّ الخيار لأنّه أمر منتزع منه ، فإقرار العقد ، وإضافة وصف التزلزل منه ليس إلَّا إسقاط منشأ انتزاعه . ثمَّ إنّ : الظاهر أنّ الخيار من الحقوق ، لوجود لوازمه فيه من سقوطه بالإسقاط ، وتوريثه . والفرق بين الحقّ والحكم : أنّ الحكم ليس إلَّا أمرا اعتباريا ، منتزعا من حكم الشارع كالسلطنة على استرجاع العين الموهوبة ، فإنّها ليست إلَّا معنى منتزعا ، وجواز الرجوع ونفوذه . والحقّ عبارة عن أمر تتعلَّق به الملكية كالأعيان الخارجية ، ومن حكمه إسقاطه وانتقاله إلى الغير قهرا أو اختيارا كحقّ المضاجعة ، فإنّه قابل للانتقال من إحدى المضرّتين إلى الأخرى . وليس هذه الخواصّ مساوية له في الوجود ، إذ من الحقوق ما لا يقبل النقل الاختياري كخيار المجلس والحيوان - مثلا - فعدم بعضها لا يدلّ على عدم حقّا ، وهل عدم الجميع كاشف عن ذلك أو لا ؟ الظاهر ذلك ، وسيأتي بيانه - إن شاء اللَّه تعالى - فيبين أنّ ردّ السلطنة على الردّ في بيع الفضولي ، وعلى الرجوع في العقود الجائزة ليست من الخيار . والظاهر خروجهما عن الحدّين - أيضا - لما في لفظ الملك من البيّنة على ذلك . فإنّ الفضولي ليس مالكا للردّ ، وإنّما تكون مالكيته للعين نفوذ تصرفاته التي منها الردّ فيها .
446
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 446