responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 436


لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع ) وهذا الكلام منه - رحمه اللَّه - راجع إلى دعوى انصراف الأدلَّة ، وإلَّا فقد تمسّك هو بالأدلَّة السابقة على البطلان بزيادة الركوع من غير مناقشة له فيها ، وهي ممنوعة جدّا .
نعم ، إن قلنا : إنّ رفع الرأس داخل في مقدّم الركوع أمكن منع تحقّق زيادة الركوع ، ولكنّه واضح المنع ، كما أنّه يمكن دفع ما ذكرنا من المناقشة بإمكان أن يكون المراد من الرواية [1] حصول الزيادة في أثناء الصلاة ، من غير نظر إلى المزيد عليه ، فتكون شاملة للاعتبارات الثلاثة ، وفيه نظر .
نعم ، حكي عن التنقيح [2] دعوى الإجماع على أنّ زيادة الأركان مبطلة ، ولا يبعد الركون اليه بعد مساعدة المشهور وندرة المخالف ، فالقول بالبطلان مطلقا أقوى ، والأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة كما لا يخفى .
وممّا يوهن التمسّك بالرواية [3] أنّ زيادة غير الأركان ، حتى السجدة الواحدة خارجة عنها بالإجماع ، والرواية - كما عرفت - وفي حملها على خصوص الأركان لم يعلم أولويّته من الحمل على زيادة نفس الصلاة ، فيكون نظير قولهم : ( زاد اللَّه في عمرك ) .
ودعوى أنّ استعمال ( في ) بمعنى ( على ) مجاز ، لا يصار اليه إلَّا بقرينة ، مدفوعة بمنع استلزام ذلك المعنى كون ( في ) بمعنى ( على ) ، فتأمّل .
مسألة :
لو نقص من صلاته ركعة حتى سلَّم ، فهل يحكم بالبطلان ، لأنّ السلام قد فصل بين الركعة الناقصة ، وما سبق عليها فيحقّق موضوع النقص به ؟
لا إشكال [4] في بطلان الصلاة بنقص ركعة ، لأنّها ركن وزائد .



[1] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، ج 5 ، ص 332 .
[2] التنقيح : في أحكام الخلل ج 1 ، ص 260 ، وجاء فيه وعليه الفتوى بدل الإجماع .
[3] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، ج 5 ، ص 332 .
[4] في نسخة الأصل : « والإشكال » والظاهر تصحيف لأنّ « لا إشكال » جواب السؤال الوارد في السطر السابق ولذا فقد أثبتناه في المتن .

436

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست