responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 429


الفريضة إن سلَّم فللنصّ [1] [2] ، لا القاعدة ، فتأمّل .
ولا يوجبان النقص والزيادة - هنا - سجدتي السهو وإن قلنا بإيجابهما في الصلاة ، لأنّ المصغّر لا يصغّر ، ولأنّه لا دليل عليه ، والأصل البراءة كما لا يخفى .
ولو شكّ في أنّه حصل منه سهو يوجب السجدة فالأصل عدم حصول السبب ، والبراءة عن المسبب كما لا يخفى .
ولو شكّ في أنّه شكّ في الصلاة ، فإن كان في الصلاة راعى حاله الفعليّ ، وإن كان بعد الصلاة : فإن كان فراغه عنها بعنوان أنّه أتمّ عمله واقعا عمل بقاعدة الشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى الركعة المشكوك حصولها ، وبأصالة عدم المبطل [3] بالنسبة إلى نفس الشك إن كان مبطلا .
ولو جهل حاله حين الفراغ بأنه أتمّ بانيا على الاحتياط ، أو أتمّ بانيا على الفراغ واقعا أشكل التمسّك بقاعدة الشك بعد الفراغ .
إلَّا أن يقال : إنّ فراغه من الصلاة بناء على أنّه أتى بالواقع على ما هو عليه .
وهذا البناء قد يكون بأمر الشارع إذا كان شاكَّا ، وقد يكون عقليّا لعلمه بالتمام ، فإذا أحرز الفراغ بهذا العنوان جرى الأصل .
وفيه : أنّ مجرى الشكّ بعد الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل ، وهو - هنا - مشكوك .
وملخّص الكلام في هذا الباب : ان كلمة ( السهو ) في قوله عليه السلام :
« لا سهو » [4] يحتمل إرادة الغفلة الخاصّة ، ويحتمل إرادة الشكّ ، ويحتمل إرادة الأعمّ . وعلى جميع التقادير ، يحتمل إرادة نفسه ، ويحتمل إرادة موجبه ، فالاحتمالات ستّة .



[1] في « ط 1 » : « فالنقص » والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من « ط 2 » .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ح 2 ، ج 5 ، ص 341 .
[3] في « ط 1 » : « البطلان » وما في المتن كما في « ط 2 » .
[4] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء على من سها في سهو ح 3 ، ج 5 ، ص 341 .

429

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست