responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 425


يشهد للأوّل قوله عليه السلام : « صلَّى خمسا أو أربعا » [1] فإنّه ظاهر في الأربع والخمس التأمّين ، مع أنّ الظاهر أنّ سجدتي السهو أنّما شرّعت [2] هنا تداركا لاحتمال الزيادة السهويّة ، وهو لا يناسب الزيادة مع الالتفات ، فتأمل .
والحاصل بعد البناء على أنّ الأصول العمليّة المبنيّة على نفي الزيادة ، وعدم المشكوك حصوله مطروحة يكون الأصل في الشكوك البطلان ، خصوصا فيما دار الأمر فيه بين عدم الإتيان بجزء ، وبين حصول الزيادة فيما لم يفرغ من تمام الركعة كان الوجه هو البطلان ، إلَّا فبما علم شمول النصّ له .
ودعوى أنّ مناط الركعات هو الركوع ، أو الدخول في السجود ، لأنّ ترك الثانية يغتفر سهوا قد مرّ الكلام عليه .
نعم ، الظاهر عدم الحاجة بعد الفراغ عن الذكر الواجب إلى شيء ، وقد مضى شطر من الكلام في هذا المقام ، فتأمّل جيّدا [3] .
مسألة :
قد اشتهر في لسان الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - أنّه : ( لا سهو في سهو ) ، وهذا اقتباس من الأخبار ، إلَّا أن في بعضها : ( لا سهو على سهو ) ، وفي بعضها كما ذكروا .
وكيف كان ، الظاهر أنّ كلمة ( في سهو ) محمول للنسبة المنفيّة كقوله تعالى :
* ( لا رَيْبَ فِيه ) * [4] [ ف ] [5] ( لا ) قيد لاسم ( لا ) .
فحاصل المعنى : أنّ السهو ليس محلا للسهو ، والمراد من السهو بقرينة الفقرات الأخر ، الواردة في سياق واحد في مرسلة إبراهيم بن هاشم مثل قوله عليه السلام :
« لا سهو في نافلة ، ولا سهو في المغرب ، ولا سهو في الأوّلتين » [6] [7] هو الاحتياط



[1] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 3 ، ج 5 ، ص 326 .
[2] في الأصل « شرع » وما أثبتناه ملائم في التعبير .
[3] في « ط 1 » : « جديدا » وهو تصحيف .
[4] البقرة : 2 .
[5] أضفناها لضرورة حسن الكلام .
[6] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح 8 ، ج 5 ، ص 340 .
[7] في « ط 1 » سقط من الرواية عبارة « سهو في » ، وقد أثبتناها كما في « ط 2 » .

425

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست