responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 423


وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والنقيصة كالشك بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع ، والحكم فيه الفساد ، إلَّا أن يعمل بالأصل ، ويبنى على الثلاث ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب .
وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والتمام كالشك بين الأربع وما دون السبع بعد إكمال السجدتين . ويحتمل أصالة الزيادة ، فيتمّ بلا سجدة .
ويحتمل التمام مع سجدة السهو : إمّا لتنقيح المناط من حكم الشك بين الأربع والخمس ، وفيه ما فيه ، أو لدعوى دلالة الأخبار عليه كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ، يقول : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا شكّ أحدكم في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » [1] ، وسمّاهما المرغمتين بناء على أن المراد من الرواية بعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها ، وهو العلم الإجماليّ بحصول أحد الأمرين هو الشك في حصول الزيادة ، وعدمها ، والنقيصة ، وعدمها .
ودعوى إطلاقها بصورة كون الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلاة ، أو قبله فيلزمه البناء على الأقلّ في فرض الشكّ في الزيادة ( وحدها ) [2] ، وإطلاقها يشمل الشكّ في زيادة ما زاد على الخمس خرج ما زاد على الستّ بالإجماع كما قيل .
وصحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت ، أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد ، وسلَّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة ، وتشهّد فيهما تشهدا خفيفا » [3] . واحتمال حمل الروايتين على العلم الإجمالي بحصول أحد الأمرين من النقيصة والزيادة ، مع فرض كون ما يحتمل زيادة ، أو نقيصة جزء غير ركن ربّما يوهن التمسّك بالروايتين ، وعدم الفتوى ( بالوجوب ) [4] من المشهور في هذا الفرض



[1] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس ح 2 ، ج 5 ، ص 326 .
[2] أثبتناها من « ط 2 » .
[3] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 4 ، ج 5 ، ص 327 .
[4] زيادة من « ط 2 » .

423

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست