نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 422
الركعة المتلبّس بها زيادة سهويّة لم تبلغ إلى حدّ الفساد ويجب إلغاؤها ، فيرجع شكَّه إلى الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيحكم بالأربع ويعمل عمله ، وقد لا يكون كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع ، فإنّه يرجع بالهدم إلى الاثنين والثلاث والأربع . والظاهر - بالنظر إلى ما ذكرنا سابقا - أنّه يجب البناء على الأربع بعد الهدم ، والاحتياط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس كما لا يخفى . وأمّا في الصورة الثانية : فقد يكون مركَّبا من الشكوك المنصوصة كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، وكالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كذلك . والحكم في مثل هذه الصورة يحتمل أن يكون هو الفساد ، لعدم النصّ وسقوط الأصول في هذا الباب . ويحتمل البناء على الأربع ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع والخمس . أما الأوّل : فلإطلاق قوله عليه السلام : « من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » [1] . وأمّا الثاني : فلما سيأتي في الشك بين الأربع والست بعد إكمال السجدتين . ( وقد يكون مركب من المنصوصة وغير المنصوصة كالشك بين الثلاث والأربع والستّ بعد إكمال السجدتين ) [2] . وكالمثال بعد الركوع والحكم فيها بالنسبة إلى المنصوصة حكم المنصوص ، وبالنسبة إلى غيره ، فما كان منها بعد إكمال السجدتين فسيأتي الكلام فيه ، وما كان منها قبل إكمال السجدتين فالحكم فيه البطلان ، إلَّا أن يعمّم ما دلّ على البناء على الأربع عند الشكّ في الزيادة عليه لمثل هذه الصورة . وسيأتي الكلام عليه - إن شاء اللَّه تعالى .
[1] وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين ح 1 ، ج 5 ، ص 299 . [2] تلك الزيادة أضيفت من « ط 2 » .
422
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 422