responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


ظاهره أنّ علاج الشكّ في الأخيرتين هو الاحتياط مرّة ، وحينئذ نقول : إنّ الشاكّ بين الأربع والخمس قبل الدخول في الركوع له شبهتان : إحداهما : أنّه أتى بالرابعة أم لا ، ومن هذه الحيثية حكمه العمل بالوهم . وشبهة أخرى أنّه على تقدير الإتيان بالرابعة أتى بالزائد ، والزائد محكوم بأنّه غير مضرّ ، لكونه سهوا ، وذلك مثل الشاكّ بين الاثنين والثلاث وهو يتشهّد فإنّه يحكم بالثلاث ، وأنّ التشهد زائد ، ومنه ظهر أنّه يجب في جميع صور الشك التي تقع قبل الركوع ، ويرجع - على تقدير الهدم - إلى الشكّ الذي يجب فيه البناء على الأكثر [1] والاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنّه من حيث كونه شكَّا في فراغه من الركعة الرابعة يبنى عليه ، ويحتاط ، ومن حيث الزيادة يبنى على كونها سهويّة .
وبعبارة أوضح : أنّ معنى قوله عليه السلام : « من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » [2] أنّه من شكّ في وجود أيّ واحد من الأخيرتين بنى على وجودهما واحتاط بركعة بعد الصلاة ، فمن شكّ بين الثلاث والأربع قبل الإكمال يشك في أنّه أتى بالثالثة ، وهذه الركعة الناقصة رابعة أم لا ، فيجب عليه البناء على أنّه أتى بالثالثة ، وأنّ هذه رابعة ، وهكذا الحال في الشكّ بين الأربع والخمس ، ولا يرد على ذلك الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع ، لأنّ العمل بالوهم هنا غير ممكن ، وذلك لأنّ البناء على الإتيان ( بالرابعة ) [3] يلزمه زيادة الركن المفسد للصلاة .
ثمَّ إنّ الشكوك الغير المنصوصة : إمّا أن يمكن فيها الهدم ، وإرجاعه إلى الشكّ المنصوص ، وإمّا لا يمكن ذلك . اما في الصورة الأولى ، فقد يكون الهدم معلوم الوجوب كالشكّ بين الأربع والخمس [4] والستّ قبل الركوع ، فإنّه لعلَّه تكون هذه



[1] في « ط 2 » زيادة كلمة « الهدم » قبل كلمة « الاحتياط » وذكرناها في الهامش بدل المتن خوف اضطراب المتن .
[2] وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين ح 1 ، ج 5 ، ص 299 .
[3] أثبتناها من « ط 2 » .
[4] في « ط 2 » : « بين الخمس والثلاث » .

421

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست