responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 410


لا يقال : النسبة بين هذه الرواية وأدلَّة الحفظ عموم من وجه ، لشمولها للأخيرتين ، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم طريقيّة الظنّ ، ومجرّد أصالة البراءة عن اشتراط الحفظ ، مع وجود الظنّ لا يجدي في دفع التحيّر في مقام العمل من حيث الشكّ في الركعة .
لأنّا نقول : إيجاب الإعادة على تقدير عدم الظن قرينة على أنّ المراد من الرواية الشكّ في الأوّلتين .
وهل [1] الظن طريق ، أو العمل على طبقه واجب تعبّدا ؟ الظاهر الأوّل ، لظهور تعبيرات الأخبار في ذلك فأنّ عدم بيان ما يجب فعله - على تقدير وقوع الوهم [2] ، وإيكاله إلى فهم المخاطب - قرينة عرفية على تصديق المتكلَّم لما في ذهن المخاطب ، من أنّ الظنّ ملحوظ طريقا اعتبر به ، أو لم يعتبر به لنقصه مضافا إلى بعد التعبّد المحض في نفسه .
مسألة :
قد عرفت أن الظنّ بعدد الركعات معتبر شرعا .
وهل هو معتبر في الأفعال ؟ المشهور نعم ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد حتى السرائر [3] ، بل حكي [4] اتّفاق الأصحاب على اعتبار الظنّ فيها ، وفي الركعات عن بعض ، والإجماع [5] عن بعض آخر .
ويدلّ عليه النبويّ [6] السابق ، سواء قلنا : إنّ المراد من الشكّ في الصلاة الشكّ الواقع فيها ، أو الشكّ المتعلَّق بها ، ضرورة أنّه ليس على الثاني المراد الشكّ في وجود أصل الصلاة ، لعدم اعتبار الظنّ في ذلك إجماعا ، فالمراد الشكّ فيها باعتبار



[1] في « ط 1 » : « وهذا » وما أثبتناه كما في « ط 2 » .
[2] أثبتناها من « ط 2 » .
[3] السرائر : في أحكام الشك ج 1 ، ص 252 - 256 .
[4] مفاتيح الشرائع : حكم الشكّ في عدد الركعات ج 1 ، ص 178 .
[5] الذكرى : القول في الشكيّات ص 222 ، س 31 ، ظاهر الإجماع .
[6] وردت الرواية في بدائع الصنائع : ج 1 ، ص 165 ، نقل ذلك صاحب الحدائق : ج 9 ، ص 206 .

410

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست