responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 404


قبل الفراغ بعد فرض لغويّة القيام .
إلَّا أن يقال : إنّ هذا القيام خروج عن محلّ الجلوس ، ومجرّد كونه لغوا - غير صالح لجزئية الصلاة - لا ينافي كونه موجبا لجواز محلّ الجلوس بملاحظة الشكّ ، لأنّ مناطه الدخول في فعل مرتّب عليه .
إلَّا أن يقال : ذات القيام غير مترتّب على الجلوس ، لجوازه لا بنيّة جزئيّة الصلاة قبله ، ومجرد النيّة غير مجد في تجاوز المحلّ .
وفيه : أنّ الدخول في الغير مناطه عنوان العمل ، ولذا لو كان داخلا في ذكر لا ينافي الصلاة وأجزائها في ذاته ، لكن أتى به بعنوان التعقيب [1] لزم فيه تجاوز محلّ السلام وإن كان إتيانه لا بذلك العنوان غير موجب له .
وعلى هذا ، فلو علم بترك سجدة في حال القيام ، وشكّ في ترك الأخرى لم يلزم عليه الإتيان بسجدتين ، وفيه إشكال ، والأحوط إتمام الصلاة بسجدة واحدة ، ثمَّ الإعادة .
ثمَّ إنّه يستثنى من حكم الجلسة من أتى بها بعنوان الاستحباب ، متقيّدا به في قصده ، فأنّ الظاهر وجوب إعادة الجلسة عليه ، لأنّه نوى بما أتى به أولا غير أمره ، ولعلّ ذلك منشأ إشكال من أوجب الإعادة مطلقا ، فتأمّل جيّدا . ومع الشك في تقييد قصده تجب الإعادة احتياطا لقاعدة الاشتغال ، الَّا أن يتمسّك بأصالة الصحة والشك بعد الفراغ ، فتأمّل جيّدا .
مسألة :
لو شكّ في النافلة المنذورة فالظاهر أنه مخيّر ، لأنّه « لا شكّ في النافلة » ، ودعوى أنّ النافلة بمعنى الزائدة ، أو المستحبّة ، ويخرج بعروض الوجوب عن كونها زائدة ، أو مستحبّة مدفوعة بأنّ الظاهر هو الزائدة والمستحبة بحسب الذات ، ولذا لو وجبت النافلة بسبب أمر الوالدين لا أظنّ أحدا يلتزم فيه بحكم الفرض .
إلَّا أن يقال : إنّ الوجوب القابل للزوال ليس كالوجوب الثابت الذي



[1] في « ط 1 » : « أتى بعنوان التعقب » ، وما أثبتناه هو الصحيح وكما في « ط 2 » .

404

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست