responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 383


والظاهر وجوب حمل مطلقاتها على ذلك ، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام :
« إذا كان الغالب عليها المسلمين » فإنّ الحكم في صورة عدم الغلبة من أحد الطرفين بالنجاسة - كما يستفاد منه - ينافي كون حكم الشكّ بما هو شكّ الطهارة ، مضافا إلى فتوى المعظم بعدم كفاية الشكّ في الحكم بالطهارة .
4 - وروى محمد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟
فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية ؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها ، وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية ، قلت : ما أفسد ذلك ؟
قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته » [1] .
وهذه الرواية صريحة في الحكم بطهارة ما في أيدي مستحلَّي الدباغ ، وأنّه مال يصحّ بيعه وشراؤه ، وأنّما المنع فيها عن البيع بشرط الطهارة الواقعيّة ، التي ليس للحاكم عليه طريق غير العلم به ، فلو شرط طهارته بحسب الأمارات الظاهريّة فالظاهر عدم المنع فيه .
ثمَّ إنّ الظاهر من الصنع أن يعمل فيه عملا يظهر فيه صفة كصيرورته - بعد كونه جلدا - نعلا ، وأمّا دباغ الجلد ، أو إعداده لصيرورته نعلا ففي كونه صنعا نوع خفاء وإن لم يكن بعيدا ، ومثله في الخفاء طبخ اللحم ، بل وذبح الحيوان ، بل هما أخفى من الأوّل ، كما أنّ الثالث أخفى من الثاني .
وكيف كان ، فلو وجد في يد كافر شيئا يعلم أنّه من صنع بلد الإسلام : فإن علم أنّ هذه اليد طارئة فالظاهر الحكم بتذكيته ، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام :
« إنّما عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » [2] لأنّ وجوب السؤال



[1] وسائل الشيعة : ب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ح 4 ، ج 2 ، ص 1081 .
[2] وسائل الشيعة : ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح 7 ، ج 2 ، ص 1072 .

383

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست