responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 365


إلى أنّ قوله عليه السلام : « فلا شيء عليه » ظاهر في أنّه حين الإبدال لا شيء عليه ، وحمله على الالتفات بعد الصلاة تكلَّف بلا وجه .
ثمَّ إنّ الجهل بموضوع الجهر والإخفات كالجهل بحكمه ، وكذلك كلّ إبدال وقع لا عن عمد ، لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الوجوب للإعادة هو العمد ، لا غيره .
ومنها : الجهل بغصبيّة المكان للصلاة ، أو لماء الوضوء .
فقد قيل [1] : بأنّه لا يوجب البطلان ، والظاهر أنّ ذلك لانتفاء النهي حينئذ .
لا يقال : لا يرتفع النهي بالجهل بالموضوع ، بالمانعيّة المنتزعة منه باقية واقعا .
لأنّا نقول : لم يتوجّه النهي التكليفيّ بنفس العبادة ، بل المانعيّة منتزعة من زوال الأمر بمزاحمة النهي ، وهي منتفية مع الجهل ، لأنّ مخالفته مرخّص فيها بالفرض ، إذ الكلام في الجهل ، الذي هو عذر - ولا يعقل مزاحمة الأمر بنهي - رخّص في مخالفته .
لا يقال : النهي - واقعا - موجود ، فالتنافي في مورد الاجتماع موجود ، فإن خصّص الأمر بغير مورد الغصب كان الفرد المأتيّ غير مطابق للأمر الواقعيّ .
لأنّا نقول :
أولا : نمنع مزاحمة الأمر والنهي الواقعيّين ، وأنّما هي عند فعليتهما .
وثانيا : نمنع بقاءها بعد عروض الشأنيّة ، بعد فعلية الرخصة على الخلاف في أحدهما ، عقلا أو نقلا ، فالمنافاة أنّما هي في مرتبة الذات ، لملحوظيّته مرتبة الفعليّة فيه ، وبعد تحقّق عروض الشأنيّة في المرتبة المتأخّرة ، التي هي مرتبة الجهل بالحكم ترتفع المزاحمة .
وثالثا : مناط الأمر موجود ، فالأمر بالصلاة ظاهرا - حينئذ - كاف في الأجزاء واقعا ولو كان الأمر الظاهري مخالفا للأمر الواقعي .



[1] البيان : في مكان المصلي ص 63 ، س 8 .

365

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست