نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 365
إلى أنّ قوله عليه السلام : « فلا شيء عليه » ظاهر في أنّه حين الإبدال لا شيء عليه ، وحمله على الالتفات بعد الصلاة تكلَّف بلا وجه . ثمَّ إنّ الجهل بموضوع الجهر والإخفات كالجهل بحكمه ، وكذلك كلّ إبدال وقع لا عن عمد ، لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الوجوب للإعادة هو العمد ، لا غيره . ومنها : الجهل بغصبيّة المكان للصلاة ، أو لماء الوضوء . فقد قيل [1] : بأنّه لا يوجب البطلان ، والظاهر أنّ ذلك لانتفاء النهي حينئذ . لا يقال : لا يرتفع النهي بالجهل بالموضوع ، بالمانعيّة المنتزعة منه باقية واقعا . لأنّا نقول : لم يتوجّه النهي التكليفيّ بنفس العبادة ، بل المانعيّة منتزعة من زوال الأمر بمزاحمة النهي ، وهي منتفية مع الجهل ، لأنّ مخالفته مرخّص فيها بالفرض ، إذ الكلام في الجهل ، الذي هو عذر - ولا يعقل مزاحمة الأمر بنهي - رخّص في مخالفته . لا يقال : النهي - واقعا - موجود ، فالتنافي في مورد الاجتماع موجود ، فإن خصّص الأمر بغير مورد الغصب كان الفرد المأتيّ غير مطابق للأمر الواقعيّ . لأنّا نقول : أولا : نمنع مزاحمة الأمر والنهي الواقعيّين ، وأنّما هي عند فعليتهما . وثانيا : نمنع بقاءها بعد عروض الشأنيّة ، بعد فعلية الرخصة على الخلاف في أحدهما ، عقلا أو نقلا ، فالمنافاة أنّما هي في مرتبة الذات ، لملحوظيّته مرتبة الفعليّة فيه ، وبعد تحقّق عروض الشأنيّة في المرتبة المتأخّرة ، التي هي مرتبة الجهل بالحكم ترتفع المزاحمة . وثالثا : مناط الأمر موجود ، فالأمر بالصلاة ظاهرا - حينئذ - كاف في الأجزاء واقعا ولو كان الأمر الظاهري مخالفا للأمر الواقعي .