responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 364


منها : ما ذكره المصنّف ، والأصل فيه - قبل الإجماع - صحيحة زرارة : ( في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر به ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال عليه السلام : « أي ذلك فعل متعمّدا فقد نقص صلاته ، وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا ، أو لا يدري فلا شيء عليه » ) [1] . والظاهر [2] من القراءة ، مضافا إلى أنّه القرآن هو حكايته فلا يشمل التسبيح من وجهين . والظاهر من الوصول هو المحلّ الذي لا يجهر فيه ، وحمله على الصلاة أو خصوص الركعة يحتاج إلى دعوى انصراف ، هي في محلّ المنع .
والظاهر من قوله : « لا ينبغي » كونه كذلك بالأصل ، لا بالعارض ، فيشكل الحكم في تسبيح الأخيرتين ، وفي قراءة المأموم المسبوق إذا جهر بها ، بل لا يخلو الجهر بالقراءة في الأخيرتين عن الإشكال .
ويمكن دفع الإشكال فيها ، وفي التسبيح بأنّ الأخيرتين تابعتان للأوّلتين اللتين هما فرض اللَّه ، بخلاف الأخيرتين فإنّهما فرض النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فهما بالعذر أولى من الأوّلتين ، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف ، بل يمكن حمل القراءة في كلام الراوي على المثال .
ولو التفت إلى إبدال الجهر بالإخفات ، ومحلّ القراءة باق فإن قلنا : إنّ الجهر كيفيّة معتبرة في القراءة كان مقتضى القاعدة إعادة القراءة ، وان قلنا : إنّها معتبرة في الصلاة ، ومحلَّها القراءة فلا يجب فوات محلَّها .
ويشهد للأخير قوله عليه السلام : « فقد نقص صلاته » فإنّه ظاهر في أنّه حين الإبدال نقص الصلاة من حيث تفويت الجهر ، لا فوات القراءة خاصّة ، ولا حصول الزيادة ، ولو قرأ بالصاد المهملة كانت دلالته على ما ذكرنا أقرب من وجه ، مضافا



[1] وسائل الشيعة : ب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات ح 1 ، ج 4 ، ص 766 ، مع اختلاف يسير .
[2] في « ط 2 » : « والمطلق » .

364

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست