responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 343


التفريق يجب غسلان ، ولا دلالة فيها على استحباب غسل مستقل للعصر .
وأمّا الأخبار الآمرة بالجمع لغسل واحد ، فإن كان المراد كما لا يبعد إيجاب الصلاتين معا مع الاكتفاء بغسل واحد ، فيرجع مفادها إلى الصنف الأوّل ، وإن كان المراد الجمع بين الصلاتين في الغسل ، فمدلولها توقّف الظهرين مجموعا على غسل مستقل ، في قبال المتوسّطة التي كانت تكتفي بغسل واحد لجميع الخمس ، فيبقى الحكم بالمشروعيّة متوقّفا على أمر هو مفقود .
نعم إن قلنا بجواز الفصل بين الصلاة والغسل بأجنبي ينافي المعاقبة كان في الأخبار الآمرة بالغسل لكلّ صلاة ، أو عند وقت كلّ صلاة دلالة على ذلك ، لوجوب حمل الأمر حينئذ على الاستحباب ، مع إشكال في دلالة الأخير ، لجواز أن يكون المراد من الوقت ، الوقت المتعارف سابقا ، فيكون الأمر مبنيّا على صورة التفريق .
وأمّا قوله عليه السلام في مرسلة يونس : ثمَّ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة [1] ، فدلالته لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال أن يكون القيد راجعا إلى الوضوء خاصّة .
وأمّا ما دل : على أنّ الطهر على الطهر حسن [2] ، فهو مع عدم دلالته على محلّ الكلام ، إذ المقصود الغسل للعصر لا بنيّة التجديد .
فمدفوع بأنّ التجديد في الغسل غير معهود ، خصوصا مع منع صدق الطهر على الغسل الغير الرافع ، فالأحوط إن لم يكن أقوى ترك الغسل إن كان منافيا لمعاقبة العصر لغسل الظهر ، لأنّه حينئذ لا يؤثّر رفعا ولا إباحة ، فيكون أجنبيّا محضا .
مسألة المشهور وجوب معاقبة الصلاة للغسل ، واستدلّ له بأمور :



[1] وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 542 .
[2] وسائل الشيعة : ب استحباب تجديد الوضوء ، من أبواب الوضوء ، ح 3 ، و 10 ، ج 1 ، ص 264 ، و 265 وفيه أن « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات » ولم أعثر على غيره .

343

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست