responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 342


المستحاضة هو الصلاة مع الدم ؟ إشكال . وأشكل منه : الفرق بين صورة اعتقاد عدم الفترة ، وصورة الشك في الحكم بعدم إيجاب الإعادة في الأوّل والإعادة في الثاني ، إلَّا أن نمنع الإطلاق في صورة الشك ، ويتمسّك في عدم إيجاب الصبر إلى أدلَّة الحرج ، فإنّها لا توجب الإجزاء على تقدير الكشف ، إذ هي لا تقتضي إلَّا رفع حرج الوجوب ، وهو أعمّ من كون الإذن في حال الصلاة ظاهريا أو واقعيا ، فهو لا يوجب تعبّد التكليف بالصلاة مع الطهارة للتمكَّن منها ، كما هو الفرض في صورة الكشف عن سعة الزمان للطهارة والصلاة بمن لم يسبق بفعل الصلاة مع الطهارة الاضطرارية ، فتأمّل .
وبعبارة أخرى : الإذن في التعجيل أعمّ من كون الغسل مبيحا واقعيا أو ظاهريا ، فما لم يبيّن الأوّل ، يحكم بمقتضى إطلاق أدلَّة مطلوبيّة الصلاة مع الطهارة الواقعية بوجوب الإعادة والقضاء ، فافهم ذلك ، واغتنم .
مسألة ظاهر الأخبار وعبائر جملة من الأصحاب كما قيل : انّ الجمع بغسل واحد ، ترخيص في الاكتفاء بغسل واحد عن الغسل لكلّ صلاة ، وهذا يقتضي جواز غسل الثاني ، بل عن المحقّق الثاني [1] وصاحب المدارك [2] : القطع به .
قلت : لا إشكال انّ الجمع بغسل واحد ليس واجبا شرطيا يتوقّف صحّة الصلاة عليه ، ولا واجبا نفسيا تعبديا ، إلَّا أنّ مجرد ذلك لا يكفي في صحّة الغسل مع بقاء أثر الغسل الأوّل والحكم على مشروعيته ، وذلك لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل للظهرين المشتملة على أمر مستقل بالجمع بينهما إما مطلقا ، أو بكيفية خاصة ظاهرها وجوب غسل واحد للظهرين في توقّف الاكتفاء به على الجمع ، فيدلّ على أنّه مع



[1] جامع المقاصد : الاستحاضة وغسلها ، المجلد الأول ص 46 ، س 32 .
[2] مدارك الأحكام : ص 73 ، س 17 .

342

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست