responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب [1] الحديث . فانّ ظاهره حصر غسل الاستحاضة بحسب المورد في صورة وجود الدم واستمراره ، إلَّا أن يقال أنّ المقصود بيان كمية عدد الغسل في حال الاستمرار ، وليس في مقام بيان تمام أفراده وموارده .
والحاصل : أنّه يمكن بملاحظة رواية الصفرة ، وهذه الرواية ، الفرق بين الوضوء والغسل ، ولكنّه كما عرفت لا يخلو عن إشكال .
وأمّا الكلام في العبادة الواقعة في حال الدم فنقول : إنّ الدم إمّا أن ينقطع في أثناء الصلاة أو بعدها ، وعلى أيّ تقدير ، إمّا أنّها تعلم بالانقطاع ، أو تشكّ فيه ، أو تعتقد خلافه ، والانقطاع إمّا لفترة تسع الطهارة والصلاة ، أو للبرء .
فنقول : أمّا مع العلم بالانقطاع فلا إشكال في فساد الصلاة ، وأمّا الشك والقطع بالاستمرار فالظاهر الصحّة ، لإطلاق الأخبار الشامل لصورة القطع بالاستمرار والانقطاع بعده وصورة الشك فيه .
إلَّا أن يقال : إنّ الإذن اتكال على ظهور الاستمرار ، أو يقال : إنّ مورد الأخبار هو استمرار الدم ، والكلّ غير بعيد ، فالمسألة لا تخلو من إشكال .
ولو علمت بالفترة وشكَّت في سعة زمان النقاء للطهارة والصلاة ، ففي وجوب الصبر إمّا احتياطا ، لعدم العلم ببدلية الصلاة مع الغسل ، أو لأصالة عدم عود الدم إلى زمان يسع الطهارة إشكال ، لإطلاق الأخبار ، وما مرّ من منع الإطلاق ، واقتضاء الأصل الاحتياط .
فإن قلت : أصالة عدم العود لا يثبت وجوب الصبر .
قلنا : يثبت عدم الأمر بالصلاة مع الدم ، لأنّها من أحكام الاستمرار ، وعلى القول بعدم الصبر لو انكشف السعة ، فهل يجب الإعادة لكشف ذلك عن فساد الصلاة أم لا لظهور الإطلاق في أنّ التكليف الاضطراري الواقعي في حقّ



[1] وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، ح 3 ، ج 1 ، ص 462 .

341

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست