responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 336


الكفارة على النهج المعروف ، وقوّة سند الأخبار النافية ، مضافا إلى ما عرفت من الإجماعات المنقولة يوهن العمل بأخبار النفي ، وحمل أخبار الوجوب على الاستحباب ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن لم يبلغ حدّ الوجوب ، لما عرفت وقرّر في محلَّه ، وأنّه لا ينبغي الرجوع إلى وجوه الترجيح مع فرض وجود الجمع القريب ، وأنّ الإجماعات المنقولة ليس فيها كشف في محلّ الغرض .
قوله « قدّس سرّه » : « والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » .
( 1 ) أقول : المعروف من مذهب القائلين بوجوب الكفّارة أنّها في أوّله دينار ، وفي وسطه نصفه ، وفي آخره ربعه ، إلَّا أنّ المحكي عن المقنع [1] أنّه جعلها بالشبع مسكينا ، ونسب الأوّل إلى الرواية ، والمحكي عن الفقيه [2] عكس ذلك ، بل عن السيدين [3] دعوى الإجماع على كونها على الوجه المعروف ، ولا إشكال أيضا على القول بالاستحباب في رجحان هذا الوجه .
نعم يجب الحكم باستحباب غيره أيضا ويكون الاختلاف بحسب مراتب الفضيلة ، ولم أر في هذا المقام كلاما ، ولا يحضرني ما أرجع إليه ، والظاهر أنّ التثليث في كلّ حيض بحسبه ، فما كان ثلاثة أوّله يوم وهكذا ، وما كان أربعة أوّله يوم وثلث ، وما كان خمسة يوم وثلثا يوم ، إلى غير ذلك . وعن سلَّار [4] أنّه حدّد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة ، فما كان الخامس داخلا في الوسط كان ثلاثة أيّام ، وإلَّا



[1] الجوامع الفقهية : ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 .
[2] من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح 200 ، ج 1 ، ص 96 .
[3] الانتصار : في أحكام الحيض ص 33 ، والجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .
[4] المراسم : في حكم الحيض وغسله ص 44 .

336

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست