responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 335


طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى اللَّه عزّ وجلّ أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه [1] .
وموثقة زرارة عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شيء ، يستغفر اللَّه ولا يعود [2] .
ورواية ليث المرادي عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال :
ليس عليه شيء ، قد عصى ربّه [3] .
ورواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه [4] .
وهذه الأخبار كما ترى كلَّها صريحة في نفي الوجوب ، وحملها على التقية لإشعار قوله عليه السلام في بعضها : لا أعلم فيه شيئا [5] مؤيّدا بكون عدم الوجوب مذهب كثير منهم كأبي حنيفة ، يرد عليه أنّه معارض بمثله حتى في إشارة [6] الأخبار ، فإنّ قول الراوي في بعض أخبار الوجوب : إنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار [7] يدلّ على أنّ الوجوب كان مذهبا لبعض العامّة ، بل هذا يجعل قوله عليه السلام : لا أعلم فيه شيئا تعريضا على القائلين بالوجوب ، ولو بنى عليهم لذلك ، مع أنّ الحمل على التقيّة بعد وجود الجمع بحسب الدلالة لا وجه له .
ولكنّ الإنصاف أنّ عمل القدماء إلَّا قليلا منهم بأخبار الوجوب ، مع كون أخبار نفي الوجوب نصب أعينهم ، خصوصا مع ضعف الخبر الدال على ترتيب



[1] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 576 .
[2] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح 2 ، ج 2 ، ص 576 .
[3] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح 3 ، ج 2 ، ص 576 .
[4] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة الوطء في الحيض ح 5 ، ج 2 ، ص 575 .
[5] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 576 .
[6] لسان ( خ ) في نسخة طهران .
[7] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 2 ، ج 2 ، ص 575 .

335

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست