responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 325


والظاهر أنّ جواز الاجتياز في غير المسجدين ، وأمّا فيهما فلا يجوز ، ولا خلاف فيه ظاهرا كما عن المدارك [1] وشرح المفاتيح [2] لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم : ولا يقربان المسجدين الحرامين [3] وللإجماع عليه في الجنب ، واشتراكهما معه في كثير من الأحكام ، وكونها أسوأ حالا منه ، ولعلّ إطلاق بعض الأخبار ، كإطلاق كثير من الفتاوى ، منزّل على غيرهما ، لأنّه الغالب ، أو للإحالة على تصريحهم به في الجنب .
ثمَّ إنّه لا إشكال في الجملة في أنّ من أجنب في المسجدين يجب عليه التيمّم للخروج ، وهل يجب للحائض أن فاجأها الحيض ؟ فيهما وجهان ، من أنّ التيمّم لا يفسدها ، لما مرّ من أنّ حدثها لا يرتفع ، ولأنّه مستلزم للمكث الزائد ، ومن التصريح به في بعض الأخبار ، أقربهما الأوّل ، لمخالفة الخبر للقاعدة ، مع ضعفه ، وانتفاء العمل به على وجه يجبر به ضعف الإسناد .
نعم لا بأس بالقول باستحبابه ، كما عن المصنّف في المعتبر [4] خروجا عن شبهة وجوبه ، فتأمّل فإنّ هذا أيضا ينافي بعض ما مرّ ، فتأمّل . وهل يكره الجواز في غير المسجدين ، أو باق على إباحة ؟ وجهان أقواهما الأول ، ويكفي فيه مع دعوى الشيخ في الخلاف [5] الإجماع عليه ، ولمناسبته لتعظيم المسجد قول المصنّف قدّس سرّه :
ويكره الجواز فيه كما عن الصدوق [6] ، والشيخ [7] ، والعلَّامة [8] ، والشهيد [9] ،



[1] مدارك الأحكام : في أحكام الحائض ج 1 ، ص 347 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] وسائل الشيعة : ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح 17 ، ج 1 ، ص 488 .
[4] المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 223 .
[5] الخلاف : في عدم جواز المقام واللبث للجنب في المساجد ج 1 ، ص 180 .
[6] من لا يحضره الفقيه : صفة غسل الجنابة ح 191 ، ج 1 ، ص 87 .
[7] الخلاف : في عدم جواز المقام واللبث للجنب في المساجد ج 1 ، ص 180 .
[8] قواعد الأحكام : في أحكام الحائض ج 1 ، ص 15 ، س 18 .
[9] اللمعة الدمشقية : في المكروهات على الجنب ج 1 ، ص 351 .

325

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست