responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 282


ظاهرها منافيا للاستظهار كثير ، منها لا ينافي ذلك ، وأمّا المنافي له منها فلا محيص عن مخالفة الظاهر فيه ، إمّا بحملها على الجواز ، أو بوجه آخر من الوجوه المتقدّمة .
وأمّا المعارضة فمدفوعة ، بأنّ حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب لمناسبة لفظ الاحتياط ، والانتظار ، أولى من العكس .
وأمّا استلزام الحمل المذكور لمخالفة الظاهر من وجه آخر ، فلا ضمير فيه بعد وجود الشاهد والقرائن التي يطَّلع عليها المتأمّل في الأخبار . فالقول باستحباب الاستظهار وفاقا لعامّة المتأخّرين لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط ما عليه كثير من القدماء ، وجملة من متأخّري المتأخرين ، فينبغي مراعاته خصوصا بالنسبة إلى تروك الحائض .
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ مقتضى القول باستحباب الاستظهار جواز العبادة في أيّامه وصحّتها لو انكشف كون الدم استحاضة بتجاوزه عن العشرة . وذلك يقتضي الأمر بالعبادة حال الشكّ في كون الدم استحاضة ، إذ لا يكفي في صحّة العبادة وجوازها ، وجود الأمر الواقعي إذا لم يكن طريق إليه كما هو المفروض .
ولا ريب أنّ الأمر الظاهري بالعبادة وجوبا أو استحبابا ينافي استحباب الاستظهار .
ويمكن الجواب عن ذلك :
أوّلا : بأنّ معنى الاستظهار هو البناء على كون الدم في أيّام الاستظهار حيضا ، نظير تخيير المبتدئة في التحيّض بالستّ والسبع ، فالاستحباب يتعلَّق باختيار التحيّض ، وذلك لا ينافي الأمر بالعبادة إذا اختارت عدم كون الدم حيضا . وبذلك يندفع أيضا إشكال التخيير بين الأقلّ والأكثر في الاستحباب ، مع عدم كون الأكثر أفضل الأفراد ، كما هو المحكي عن الشهيد [1] . ولكنّ الإنصاف أنّ هذا مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب .



[1] ذكري الشيعة : مبحث الحيض ، ص 29 ، س 26 .

282

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست