نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 264
وعن الدروس : الاستظهار هنا [1] . وربما يؤيّد بلزوم الحرج . ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيرها ، كما يظهر عن المدارك [2] ، والذخيرة [3] ، وحكي الجزم به عن جماعة [4] منهم المحقّق البهبهاني ، وعلَّل للأوّل بما مرّ من لزوم الحرج ، وبإطلاق ما دلّ على ترك العبادة في أيّام العادة [5] ، وعلى ما هو المنساق منها عرفا ، وللثاني بالأصل وما مرّ . والجواب أنّ المشقة في ذلك ليس بأزيد من أغسال المستحاضة ، وبأنّ أدلَّة العادة انّما يرجع إليها ، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض وغيره كما هو واضح . قوله « قدّس سرّه » : « وإن كانت متلطَّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيّام » . ( 1 ) أقول : إذا خرجت القطنة متلطَّخة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجها كما هو الغالب ، وإلَّا فلو قطع بعدم بقاء شيء بعد خروجها ، فلا إشكال في أنّه يجب الغسل ، ومع القطع بالبقاء تستبرئ حتى حصل احتمال الانقطاع ، وليس خروجها متلطَّخة أمارة لعدم الانقطاع عند الشك ، كيف وليس فيه كشف وأمارية ، وأيضا ولو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهر في زمان معيّن ، كما هو واضح ، وليس هنا زمان معيّن إلَّا أقصى الحيض ، ومعلوم أنّ تلطَّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الدم في تلك المدّة .