responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 264


وعن الدروس : الاستظهار هنا [1] .
وربما يؤيّد بلزوم الحرج .
ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيرها ، كما يظهر عن المدارك [2] ، والذخيرة [3] ، وحكي الجزم به عن جماعة [4] منهم المحقّق البهبهاني ، وعلَّل للأوّل بما مرّ من لزوم الحرج ، وبإطلاق ما دلّ على ترك العبادة في أيّام العادة [5] ، وعلى ما هو المنساق منها عرفا ، وللثاني بالأصل وما مرّ .
والجواب أنّ المشقة في ذلك ليس بأزيد من أغسال المستحاضة ، وبأنّ أدلَّة العادة انّما يرجع إليها ، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض وغيره كما هو واضح .
قوله « قدّس سرّه » : « وإن كانت متلطَّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيّام » .
( 1 ) أقول : إذا خرجت القطنة متلطَّخة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجها كما هو الغالب ، وإلَّا فلو قطع بعدم بقاء شيء بعد خروجها ، فلا إشكال في أنّه يجب الغسل ، ومع القطع بالبقاء تستبرئ حتى حصل احتمال الانقطاع ، وليس خروجها متلطَّخة أمارة لعدم الانقطاع عند الشك ، كيف وليس فيه كشف وأمارية ، وأيضا ولو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهر في زمان معيّن ، كما هو واضح ، وليس هنا زمان معيّن إلَّا أقصى الحيض ، ومعلوم أنّ تلطَّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الدم في تلك المدّة .



[1] الدروس : كتاب الطهارة ، ص 6 ، س 21 .
[2] مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 63 ، س 7 .
[3] ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، ص 69 ، س 43 .
[4] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ، ص 71 ، س 36 .
[5] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ، ص 71 ، س 36 .

264

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست