نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 262
كان هو الطهارة بناء على أصالة عدم الدم الزائد أو الحيض بناء على أصالة بقاء الدم - مخالف للاحتياط ، لأنّه على الأوّل موجب لجواز محرّمات الحائض ، وعلى الثاني موجب لجواز ترك واجبات الطاهر ، فهو ساقط على الوجهين ، وحينئذ فالاحتياط بكلا وجهيه باطل على الإشكال فيه عند التمكَّن من تحصيل الطريق ، إلَّا أن يقال : إنّ العمل بالأصل إذا كان [1] . ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم ببطلان الاحتياط إذا لم يحسب في نظر العرف لغوا مشكل ، إذ لا دليل معتدّ به على منعه ، ولكنّ الاحتياط في تركه . ثمَّ إنّه لو لم يتمكَّن من الاستبراء والفحص فالظاهر جواز البناء على الأصل فيصير بناء على أصالة بقاء الدم إلى أن يحصل له العلم بالنقاء ، وتغتسل وتصلَّي ما يخاف فوته من العبادات بناء على أنّ الأصل هو النقاء . ثمَّ إن قلنا بوجوب الاستبراء فهل يجوز الاكتفاء بالظنّ بالنقاء لعادة أو لوجود الدم ؟ لذلك وجهان أقواهما العدم . وكيفية الاستبراء هو إدخال القطنة بأيّ وجه اتّفق ، وإن كان الأحوط هو العمل بموثقة سماعة [2] ، بل لا يخلو عن قوّة ، وأمّا رفع رجل [3] اليسرى واليمنى فالظاهر عدم وجوبه ، لأن المرسلة [4] ورواية شرحبيل [5] مع ما فيهما من الضعف متعارضتان . ثمَّ إنّ المحكي عن الرياض [6] أنّها إذا [ أ ] دخلت القطنة صبرت هنيئة ، والظاهر
[1] الظاهر سقوط عبارة هنا . [2] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 556 . [3] كذا والصحيح : الرجل . [4] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 2 ، ج 2 ، ص 562 . [5] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 3 ، ج 2 ، ص 562 . [6] لم نعثر عليه .
262
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 262