responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


مخالفة كثيرة شخصية أو نوعية يشكل التمسّك ، مضافا إلى دلالة الأخبار على إيجاب الاعتبار ، ولا الاكتفاء بالاحتياط لما مرّ من أنّ العمل بالاحتياط مع الشكّ في الأمر والتمكَّن من الفحص مشكل ، نسب إلى مشهور العلماء المنع عنه فتأمّل . ومثل هذه الصورة ما لو لم يكن له حالة سابقة ، لأنّ أصالة البراءة عن ما يجب على الكثرة لا يجوز العمل بها ، وإن كان حالته السابقة هو الكثرة فالاستصحاب لا مانع من العمل به ، لأنّ وجوب الفحص في العمل بالأصل انّما يثبت إذ ألزم من العمل بالأصل مخالفة الاحتياط .
وأمّا مجرّد عدم مطابقة الأصل للواقع فلا يمنع عن العمل بالأصل ، وكذلك الاحتياط ، لأنّ الاحتياط مع وجود الطريق الظاهري مطابقا له أو مخالفا له لا مانع منه ، واحتمال وجوب الإتيان بقصد الوجوب الظاهري لا وجه له ، لأنّ دليل اعتبار الأصل يمنع عن مخالفته ، والاحتياط لا يكون مخالفة للأصل ، واعتبار الجزم الظاهري في صحّة العبادة مع سقوط اعتبار الجزم بالنسبة إلى الأمر الواقعي كما هو لازم جواز العمل بالأصل لا دليل عليه ، نعم لو قلنا إنّ قصد الأمر الواقعي جزما لازم حتى مع كون الأصل مقتضيا لوجوده كان الاتكال إلى [1] الأصل باطلا ولزم منه بطلان الاحتياط .
ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من جواز الاحتياط مع مطابقته للأصل بين المجتهد في الفتوى والمقلَّد في العمل .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم إنّ الاحتياط في المقام يتصوّر على وجهين : أحدهما أن يأتي بالغسل باحتمال الأمر بانيا على الاستبراء بعده ليعلم حاله بالنسبة إلى هذا الغسل .
والثاني : أن يأتي بالغسل ويأتي بالعبادات الواجبة على الطاهر ويترك ما يحرم على الحائض إلى أن يحصل له العلم بحصول النقاء . والأصل في المقام - سواء



[1] كذا والصحيح : على .

261

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست