responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 255


والحاصل أنّ كلّ دمين كان بينهما نقاء ولم يزد المجموع عن العشرة وكان الكلّ حيضا إذا ثبت حيضيّة الدم الأوّل ولو بقاعدة الإمكان ، ولا يتوهّم أنّ التمسّك بقاعدة الإمكان الحكم [ بحيضية ] الدم الثاني في غير محلَّه ، نظرا إلى أنّ الكلام في حكم النقاء والدم الثاني من حيث مانعية الثاني عن كون الأوّل طهر والأوّل عن كون الثاني حيضا ، إذ الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ التوالي بعد الثلاثة غير معتبر في الحيض ، وانّما الكلام في الشبهة الخارجية بعد اجتماع شرائط الإمكان ، فالمسألة من فروع قاعدة الإمكان كالمسألة الأولى ، بل لولا قاعدة الإمكان لأشكل التمسّك بالحسنة السابقة [1] من حيث أنّ الظاهر كونها في بيان أنّ الدم الثاني من الحيضة الأولى بعد الفراغ عن حيضية ذلك الدم ، ولا يحتاج الفقرة الثانية إلى تقيّد كون الدم بعد حصول عشرة الطهر لأنّ ذلك من مقتضيات فرض الدم حيضا ، فلا إطلاق حتى يحتاج إلى قيد .
قوله « قدّس سرّه » : « لو تأخّر بمقدار عشرة أيّام ثمَّ رأت كان الأوّل حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا » .
( 1 ) أقول : مراده من إمكان كون الثاني حيضا احتماله يعني أنّه يحتمل فيه الحيضة المستقبلة بأن يحصل شرائطه ويرتفع موانعه ، وربما يتخيّل أنّ المراد الحكم بحيضيّة هذا الدم تمسّكا بقاعدة الإمكان ، فعبّر عن الحكم بدليله ، وهو وهم فإنّ إطلاق الحكم بذلك حتى مع عدم استقرار الإمكان ينافي تردّده في المبتدئة والمضطربة .



[1] وسائل الشيعة : ب أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ج 2 ، ح 2 ، ص 554 .

255

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست