responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 254


عن العشرة مع حدوث دم أشبه بالحيض من الموجود في الثلاثة .
والحاصل أن مقتضى الحكم بالحيضية في الثلاثة موجود في المبتدئة ، ومعارضة الاحتمال إن أفادت شيئا أفادت هناك .
وفيه أنّ الفرق أنّ الإمكان قبل الثلاثة غير مستقرّ وبعده يستقرّ والتجاوز عن العشرة وحدوث الزائد إن تحقّق فهو طريق آخر يعارض الإمكان الذي هو طريق إلى الحيضية ، واحتمال حدوث الطريق والكاشف عن بطلان الطريق الموجود لا يوجب رفع اليد عن ذلك ما لم يتحقّق ذلك المعارض ، نعم لو تحقّق لزم مراعاة الأقوى ، والسرّ في جميع ذلك أنّ دون الثلاثة لا يحتمل الحيضية شرعا والدم المتجاوز يحمل فيما دون العشرة منه الحيضية ولا يلزم منه مخالفة لدليل شرعي . نعم جعل الشارع التجاوز أمارة إلى عدم كون المتجاوز حيضا ، وذلك واضح لا غبار عليه .
قوله « قدّس سرّه » : « لو رأت الدم ثلاثة أيّام ثمَّ انقطع ورأت قبل العاشر كان الكلّ حيضا » .
( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّه بناء على أنّ أقلّ الطهر عشرة مطلقا لا يجتمع الحكم بكون النقاء طهرا مع الحكم بكون الدم حيضا فلا مناص عن الحكم إمّا على الدم بأنّه استحاضة أو على الطهر بأنّه حيض ، والظاهر هو الثاني لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة [1] دلّ على أنّ الدم الثاني حيض ، فالنقاء كذلك لما مرّ من الملازمة ، وبهذا التقريب يدلّ على المدّعى كلّ ما دلّ على أنّ الدم الثاني حيض كقاعدة الإمكان .



[1] وسائل الشيعة : ب ان أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ح 3 ، ج 2 ، ص 554 .

254

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست