نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 253
خصوصا مع كون الشكّ في اقتضاء المقتضي ، وإمّا لأنّه من الأصول المثبتة لأنّ ترتّب الإمكان على وجود الشرائط عقلي . ودعوى أنّ موضوع القاعدة مصاديق الممكن وليس لعنوان الإمكان [1] مدخلية في ذلك . مدفوعة أولا بأنّ مقتضى ظاهر القاعدة مدخلية الإمكان ، ولو شكّ في ذلك كفى في منع الاستصحاب إلَّا أن يقال : إنّ مناط القاعدة أصالة السلامة ودعم الدليل على اعتبارها في غير مورد الإمكان لا يصير سببا لكون عنوان الإمكان مناط القاعدة . وثانيا بأنّ الأمر على هذا التقدير سواء ، فانّ الاستصحاب لا يثبت نفس الواقع وانّما هو مفيد لتنزيل المجهول منزلة الواقع . والحاصل أنّ المراد من قولهم : « كلّ ما أمكن » أمّا الممكن لعنوانه أو المصاديق الواقعية للممكن أو معلوم الإمكان ، فعلى الأوّل لا يفيد الأصل لأنّه مثبت ، وعلى الآخرين لا معنى للأصل . أمّا على الوجه الأخير فظاهر لأنّ الأصل لا يحصل به العلم ، إلَّا أن يقال : إنّ العلم إذا أخذ جزء الموضوع لكونه طريقا يقوم الأمارات مقامه فتأمّل . وأمّا على الثاني فلأنّ الأصل ليس سببا للبقاء حقيقة ، والمفروض أنّ الإجماع واقع على حيضيّة تلك المصاديق الواقعية بما في مصاديق واقعية . حجّة القائل بوجوب الاحتياط أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض وبأنّ اليقين بالشغل . والجواب أنّ الأصل واليقين منتقضان بما مرّ من الأدلَّة . وقد يجاب عن ذلك بأنّ مدار الحكم في الثلاثة إن كان على الاحتمال فهو هنا موجود ، واحتمال عدم بلوغ الدم إلى الثلاثة معارض باحتمال عبور بأبلغ ثلاثا