responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 252


والجواب مضافا إلى إمكان منع المعنى وإن كان ضعيفا ، أنّ الرواية مخصصة بأيّام الاستظهار بناء على ما سيأتي ، وبأيّام إمكان الحيض من الثلاثة إلى العشرة لما مرّ من الإجماعات على أنّ الثلاثة إلى العشرة حيض ومع هذا يضعف دلالتها على محلّ البحث فيمكن حملها بمعونة ما مرّ من الأصل على أيّام امتناع الحيض ، هذا ومن التأمّل في بعض ما ذكرنا ظهر لك وجه القول بوجوب التحيّض بالرؤية مطلقا .
وربما يستدلّ لذلك أيضا بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفرق بين ذي الصفة وغيره بأخبار الصفات ، وفيه أنّه معارض بالقلب ، بل مقتضى صحيحة ابن مسلم [1] المتقدّمة هو عدم التحيّض بالرؤية مطلقا بناء على عدم الفرق ، إذ ليس فيها حكم لذي الصفة حتى يعارض بالقلب .
واستدلّ أيضا بإطلاق ما دلّ على أنّ القائمة تترك الصلاة بمجرد الرؤية ، وما دلّ على حكم من عجّل عليها الدم ، وما دلّ على أنّ المبتدئة تصبر إلى عشرة ، وصحيحة ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمَّ طهرت ثمَّ رأت الدم بعد ذلك ؟ قال : تدع الصلاة لأنّ أيّامها أيّام الطهر [ و ] قد جازت مع أيّام النفاس [2] . وبقاعدة الإمكان .
وفي الجميع نظر بأنّ هذه الأخبار بين ما لا إطلاق فيها هنا غير هذا الحكم وبين ما هو معارض بما يقيّده كصحيحة ابن المغيرة ، وأمّا قاعدة الإمكان فقد عرفت أنّ المتيقّن من مدلولها هو ما بلغ الثلاثة .
وربما يصحّح التمسّك بالقاعدة بأصالة بقاء الدم إلى الثلاثة .
وفيه : أولا [3] : منع صحّة الاستصحاب إمّا لأنّه لا يجري في التدريجيات



[1] وسائل الشيعة : ب ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ح 1 ، ج 2 ، ص 540 .
[2] الكافي : باب النفساء تطهر ثمَّ ترى الدم ح 1 ، ج 3 ، ص 100 . وفيه جازت أيّام النفاس .
[3] لا يوجد الرّد الثاني في النسخة التي بأيدينا .

252

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست