responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الحامل وغيرها .
وفيه : أوّلا : بإمكان منع المبنى ، كيف والمحكي عن ظاهر الفقيه [1] أنّ غير المتّصف لا يحكم بحيضيته ولو اجتمع فيه شرائط الإمكان .
وثانيا : بأنّ ظاهر العنوان هو استفهام حكم المرأة بعد رؤية الدم اليوم واليومين .
وظاهر الجواب هو بيان حكمها في اليومين ، وحينئذ ممكن أن يكون المراد من الجواب أنّ حكمها الواقعي في اليومين هو ترك الصلاة فيهما ، ولا ينافي ذلك عدم وجوب التحيّض بالرؤية وتوقّفه على تحقّق شروط الإمكان ، فتكون الرواية حينئذ دليلا على ما حكي عن ظاهر الفقيه ، وأمّا كون مورد السؤال أقلّ من الثلاثة فلا ينافي ذلك ، لإمكان أن يكون المراد عددا قليلا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية .
ومنها : صحيحة ابن الحجّاج عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثمَّ طهرت ثمَّ رأت دما أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة [2] واحتياج السؤال إلى التأويل لا ينافي في التمسّك بها في المقصود .
والجواب أنّ الاستدلال بها مبني على عدم القول بالفصل بين المسبوقة بالنفاس وغيره فتأمّل .
ومنها : ما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام الحيض ليس بحيض كصحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال : لا تصلَّي ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت [3] . بناء على عدم الفرق بين ما تراه المعتادة قبل عادتها ممّا لا يلحق بها وبين المبتدئة .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ح 197 ، ج 1 ، ص 91 و 92 .
[2] تهذيب الأحكام : في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ح 75 ، ج 1 ، ص 176 .
[3] وسائل الشيعة : باب ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ح 1 ، ج 2 ، ص 540 .

251

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست