responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 250


ليس إلَّا هذا الأصل ، وأنّه ليس القاعدة مأخوذة من الأئمّة عليهم السّلام بلفظها ، يشرف الفقيه على القطع برضا الشارع بالعمل بهذا الأصل ، خصوصا بعد استقلال العقل وإجماع العقلاء على قبح العمل بغير العلم .
وملخص الكلام أنّ العقلاء الأذكياء لا تراهم يتوقّفون بمجرد احتمال أن لا يبلغ الدم المرئي إلى ثلاثة يقفون عن الحكم بالحيضيّة ويرجعون إلى طلب أمارة أخرى غير الأصل من الصفات وغيرها ، وليس في المقام ما يوجب الردع إلَّا أخبار الصفات التي هي صريحة في أنّ هذه الصفات أمارات عرفية ، خصوصا مع قول المرأة : أترينه كان امرأة [1] ومع هذا لا يرجع إلى تلك الصفات ويؤخذ بذلك الأصل فكيف يصير مثل هذه الأخبار ردعا ؟ وهذا يكفي في حجيّة الأصل المذكور مع تأيّده بعمل المشهور على طبقه في هذه المسألة ، وإطباقهم على ذلك في مجاري قاعدة الإمكان مع قوّة الظنّ بأنّ مناط تلك القاعدة ليس إلَّا هذا الأصل ، خصوصا مع ما في كثير من الأخبار من الإشارة إلى ذلك .
نعم فيما إذا حصل موهن عرفي للأصل كأمارة يوجب الظنّ على خلافه يشكل التمسّك بالأصل .
اللهم إلَّا أن يقال : إنّ الأصل إذا فرض اعتباره وطرحه بأمارة لم يثبت حجّيتها لا وجه له فتأمّل ، خصوصا مع إمكان دعوى عدم القول بالفصل .
وفيه منع ، ألا ترى أنّ الشهيد قدّس سرّه [2] أفتى في المضطربة بالرجوع إلى ظنّها ، وممّا استدل به على التفصيل رواية إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، فقال : إن كان دما عبيطا فلا تصلَّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين [3] . بناء على عدم القول بالفصل بين



[1] مستطرفات السرائر : ح 48 ، ص 105 و 106 .
[2] البيان : في أحكام المضطربة ص 17 ، س 13 .
[3] وسائل الشيعة : ب جواز اجتماع الحيض مع الحمل ح 6 ، ج 2 ، ص 578 .

250

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست