responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الوقت أو العدد من مقتضيات الطبيعة وخلقا لها ، وهذان الدمان المحكومان بالحيضيّة متساويان ، فهما مثبتان لكون الوقت أو العدد الجامع بينهما خلقا ، فيجب الرجوع إليه لقوله عليه السّلام في المرسلة الطويلة : خلقا تعمل عليه وتدع ما سواه [1] .
وما يقال : إنّ الفرع لا يزيد على الأصل الراجع إلى أنّ الظن الحاصل من العادة هنا فرع التميّز فكيف يقدم على التميّز ؟
مدفوع أولا بأنّ محل الكلام هنا في التحيّض بالرؤية ولو كان بصفات الحيض ، وهذا وإن كان غير مقيّد في مستمر الدم لأنّ التحيّض بالرؤية فيها مع التميّز لا إشكال فيه إلَّا أنّه يظهر فيما إذا فرض انقطاع دم الاستحاضة والبدء منها ثمَّ حدث الدم في أيّام التميّز ، فانّ من لا يحكم في مثل هذا الفرض بالتحيّض بالرؤية ولو مع الصفات يوجبه بمقتضى العادة الحاصلة من التميّز ، وثانيا بأنّ الظن بأن التميّز في الدمين السابقين على الدم الفاقد للتميّز أمارة لكون كلّ من الدمين السابقين حيضا ، ومن ذلك نظنّ بالخلق ، ومنه نظنّ بكون الفاقد حيضا ، والظنّ الحاصل من فقد التميّز لا يعارض الظنّ الحاصل من التميّز بحيضيّة السابقين لعدم مزاحمة بينهما ، ولا يعارض الظنّ الحاصل من توافق الدمين في العدد أو الوقت أنّ ذلك خلق وطبيعة لعدم مزاحمة بينهما أيضا لإمكان تخلَّف الطبيعة عن مقتضاها ، فالذي يزاحم التميّز هو الظنّ الحاصل من غلبة جريان الطبيعة على مقتضاها المقتضي لحيضة هذا الدم الموجود ، وذلك الظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من عدم التميّز ، ولذا قدّمه الشارع على التميّز في غير هذا المورد أيضا فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة . والمسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل ، ولعلَّه يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى ، هذا كلَّه فيما يثبت به العادة .
وأمّا ما يزول به فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ العادة المتأخّرة مقدّمة على المتقدّمة ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك أنّ المتبادر من



[1] وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها إليها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .

241

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست