responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 238


والحاصل أنّ الظاهر من الرواية هو أنّ مناط الرجوع إلى عدد مخصوص أو وقت كذلك كون ذلك خلق وطبيعة ، وأنّ ذلك يحصل بالعلم به بحصوله مرّتين متّصلتين ، وهذا بالنسبة إلى تعيين العادة في الوقت غير بعيد ، وأما حصول العادة بالنسبة إلى الاختلاف بذلك خصوصا إذا لم يكن مرتّبا إشكال [1] فإنّ دلالة المرّتين على كونه خلقا ولو ظنّا لا يخلو من إشكال ، والتعبد بالمرّتين في إثبات الخلق مع خلوّه عن الدلالة مطلقا يصعب إثباتها من الرواية ، فتأمّل . فإن ثبت عدم القول بالفصل بين الأقسام ، وإلَّا فالاحتياط لا منفي تركه .
ثمَّ لا يخفى أنّ اعتبار الاختلاف في الوقت كاعتباره في العدد ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الأوّل أو الآخر أو الوسط .
ثمَّ إنّ الظاهر من الشهر هو الهلالي لا الحيضي ولا الجامع بينهما ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ ذكره في الخبر مبنيّ على أنّ الغالب في النساء هو التحيّض في كلّ شهر ، فلا يعتبر الشهر الهلالي في حصول العادة العددية ومثله الوقتية ، إلَّا أنّ حصولها في غير الهلالي متوقّف على ثلاث حيضات ، فالعمل بالعادة إنّما هو في الحيضة الرابعة .
ولا يعتبر في شيء من العادتين تساوي الطهر ، نعم يتوقّف حصول العادة الوقتية بغير الشهر الهلالي عليه ، وذلك واضح ، وربّما ينسب إلى الشهيد قدّس سرّه في الذكرى [2] اعتباره لذلك . وفيه إشكال ، وعبارته صعب الانقياد لكلّ من الوجهين ، وتغنينا عن التعرّض لها وضوح أصل المسألة .
وهل يؤخذ بأقلّ العددين في الوقتيّة المحضة لتكرّره مرّتين أولا من حيث إنّه لم تحيض للاستواء مرّتين ؟ وجهان ، لعلّ أقواهما الأوّل ، بناء على ما مرّ من أنّ المرّتين ميزان عرفي كشف عنه الشارع ، وعلى الوجهين لا إشكال في أنّه لا يثبت العدد الناقص بحيث يرجع إليه عند الاختلاط ويقتصر عليه ، ضرورة أنّ ذلك قرء واحد



[1] مشكل ( خ ) .
[2] الذكرى : ج 1 ، ص 28 ، س 28 .

238

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست