responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 237


في أيّام حيضها تركت الصلاة [1] لشمولها لمن حصلت لها عادة عرفية وقتا ، وفي حصولها عرفا باتّحاد الوقت مرّتين بل ثلاثا إشكال .
ثمَّ إنّ ظاهر الروايتين حصول العادة بتوافق شهرين متّصلين فما فوق في العدد ، ولو كان عدد الأيّام في شهرين فصاعدا مختلفا وحصلت لها مثل ذلك الاختلاف في الأشهر المتّصلة بالأشهر الأولى ، كأن رأت في شهر خمسا وبعده ستّا وبعده سبعا ثمَّ رأت في الرابع كالأوّل وهكذا ، أو رأت في شهر ستّا وبعده خمسا وبعده سبعا ثمَّ رأت في الرابع كالأوّل وهكذا ، ففي صيرورة ذلك الاختلاف عادة إشكال . نعم إذا صار هذا الاختلاف عادتها عرفا أمكن التمسّك له بقوله عليه السّلام : إذا رأت المرأة الدم [2] الخبر فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّ العادة شرعيّة وهي المرّتان المتّصلتان بالنسبة إلى العدد دون الوقت فلا يثبت الوقتية العددية ولا الوقتية خاصّة بالمرّتين . نعم يثبت عدد الأولى بالمرّتين ، وعرفية وهي جارية في جميع الأقسام ، ولكن يمكن التمسّك لثبوتها مطلقا بالمرّتين ، مضافا إلى إطلاق معاقد بعض الإجماعات بقوله عليه السّلام في مرسلة يونس : فقد علم الآن أنّ ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه [3] ، بتقريب أن يقال : إنّ الظاهر منها كون الشرطية في مقام بيان العادة العرفية ، وإن حصل العلم من توالي الحيضتين على عدد مخصوص بكون ذلك الوقت خلقا انّما هو من نفس التوالي وليس لكون المتوالي عليه هو العدد أو كون المتوالي هو الحيضتان مدخليّة في ذلك ، بل الظاهر منه أنّ نفس التوافق مرّتين على أمر دليل على أنّ ذلك الأمر وقت وخلق ، خصوصا بملاحظة قوله عليه السّلام : وإنّما جعل الوقت أن توالى عليه حيضتان [4] الخبر ، فانّ الظاهر منه أنّ كلّ من كان سنته الأخذ بالأقراء يجوز لها الأخذ بالمرّتين .



[1] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ح 3 ، ج 2 ، ص 561 .
[2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الحيض ، ح 3 ج 2 ص 561 .
[3] وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .
[4] وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .

237

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست