responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 236


وقوله عليه السّلام في مرسلة يونس : فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنّها تغتسل ساعة ترى الطَّهر وتصلَّي ، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتى توالى [ عليها ] حيضتان أو ثلاثة فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت لها سنّة إلى أن تجلس أقرائها ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث ، لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا [1] الخبر .
ثمَّ إنّ أقسام العادة ثلاثة :
الأوّل إن تيقّن وقتا وعددا ، وهذه أنفع العادات ، فإنّها تتحيّض بالرؤية ويرجع إليها عند التجاوز .
الثاني : إن تيقّن عددا لا وقتا ، وهذه في الرؤية كالمضطربة ، وفي العدد ذات العادة يرجع إليه عند التجاوز ، وعبارة المصنّف يشمل القسمين ، ولكن ليس فيها دلالة على أنّ من اتفق شهراها وقتا وعددا يحصل لها العادة بحسب الوقت ، كما أنّ رواية سماعة [2] يشمل القسمين ، ولا تدلّ على حصول العادة وقتا ، فالتمسّك بها للوقتية العددية لا وجه له .
الثالث : إن تيقّن وقتا لا عددا ، وهذه تتحيّض بالرؤية وترجع إليها عند الاختلاط في تعيّن الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . وفي ثبوت هذا القسم من العادة بالمرّتين إشكال ، إذ قد عرفت أنّ الرواية لا تدلّ إلَّا على ثبوت العدد بهما ، ومثلها المرسلة ، ويحتمل اختصاصها بالقسم الأوّل ، بل في ثبوت أصل هذا القسم إشكال ، إلَّا أن يتمسّك بإطلاق قوله عليه السّلام في مرسلة يونس القصيرة : فإذا رأت الدم



[1] وسائل الشيعة ب 7 من أبواب الحيض ح 2 ، ج 2 ص 546 . مع اختلاف .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، ح 1 ، ج 2 ، ص 559 .

236

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست