responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 235


كما إذا لم يمكن الرجوع إلى الصفة لظلمة أو مانع آخر .
والحاصل أنّا نقطع بأنّ العاملين بالقاعدة متّفقون على عدم الرجوع إلى الصفات ، فإن تمَّ إجماعا لم يبق مجال للتمسّك بأخبار الصفات ، وإلَّا فلا وجه للتمسّك بالقاعدة في شيء من مواردها .
وممّا ذكرنا علم أنّ معارضة التمسّك بالقاعدة في حيضيّة الدم البالغ ثلاثا باحتمال التجاوز عن العشرة وحدوث دم أشدّ لا وجه له ، مع أنّ الأصل عدم حدوث الدم بعد العشرة بناء على أنّ الأصل في الأمور التدريجيّة غير جارية .
وأمّا إن قلنا بجريانها فأصالة العدم لا يجري [1] ، وإن قلنا بأن الأصل في طرف الوجود أيضا لا يجري ، لأنّ الشكّ هنا في مقتضى البقاء ، لأنّ العدم مسبوق بالوجود . وكيف كان فالأصل عدم حدوث الدم الأشدّ .
والحاصل أنّ نفس احتمال التجاوز لا ينافي الإمكان ، وإثباته بالأصل مع إمكان المناقشة فيه بما عرفت من الوجهين لا ينفع بعد أصالة عدم حدوث الدم الأشدّ .
قوله « قدّس سرّه » : « وتصير المرأة ذات عادة » .
( 1 ) أقول أجمع علمائنا وأكثر العامّة على أنّ العادة في الحيض انما يثبت بالمرّتين . وعن بعض العامة أنّها تثبت بالمرّة الواحدة ، وهو باطل ، لأنّها من العود المأخوذ فيه أوّل مرتبة التكرار ، ويدلّ على ثبوتها بالمرّتين ، مضافا إلى الإجماع ، رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين والثلاثة ، قال :
فلها أن تجلس ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها [2] .



[1] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح : لا تجري .
[2] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ، ج 2 ص 559 مع اختلاف .

235

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست