responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 234


العرف على البناء على الأصل ، كما إذا تخلَّف بعض أوصاف الحيض مثلا ، وقد يكون مستقرّا كما إذا كان هناك أمارة عرفية على العدم كقرب أيّام الحيض الماضي وبعد أيّامه الآتية . والأخذ به في الأوّل غير بعيد ، وأمّا الثاني الذي يتوقف العرف فيه عن الحكم والتمسّك بالأصل فالاعتماد على الأصل مشكل . ومن هنا ربما يشكل التمسّك به في القسم الأول من حيث إنّ الفصل في موارد إمكان الحيض بالرجوع إلى الأصل في بعض والرجوع إلى الصفات في بعض آخر غير الموارد المنصوصة مشكل .
والحاصل أنّ التمسّك بالأصل لا يخلو عن إشكال ، فالأولى هو الرجوع إلى الإجماعات المنقولة المتأيّدة بموافقة المشهور ، وإرسالهم للقاعدة في موارد الاستدلال إرسال المسلَّمات ، والقصر على المتيقّن من مدلول القاعدة ، وسيأتي لذلك مزيد تنقيح في بعض المباحث الآتية ان شاء اللَّه تعالى .
ثمَّ إنّه قد يتخيّل أنّ أخبار الصفات واردة على القاعدة من حيث إنّ الفاقد لصفة الحيض لا يمكن أن يكون حيضا شرعا بحكم أخبار الصفات فلا يكون داخلا في موضوع القاعدة .
وفيه : أنّ الحكم بعدم كون الدم حيضا قد يكون لاعتبار أمر في حيضية الدم في نظر الشارع كالتوالي ثلاثة أيّام ، وقد يكون لقيام أمارة كاشفة عن عدم الحيضية .
والإمكان المأخوذ في القاعدة انما هو بالنظر إلى الشرائط دون الكواشف ، اعتبرت أم لم يعتبر [1] . غاية الأمر أنّ الكاشف إذا كان معتبرا كان مخصصا موضوع للقاعدة [2] ، أو حاكما عليها بملاحظة رفعه للشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة ، ولا يمكن الالتزام بشيء من الأمرين في القاعدة ، وبملاحظة أخبار الصفات بعد فرض اعتبارها للزوم بقاء القاعدة على ذلك التقدير بلا مورد ، أو قصرها على بعض الموارد النادرة



[1] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح : لم تعتبر .
[2] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح : موضوع القاعدة أو لموضوع القاعدة .

234

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست