نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 228
لازما لنفس الإثبات ، ووجوب الأغسال ليس من لوازم وجوب الصلاة واقعا ولو كانت مقدّمة لها ، لأنّ وجوب المقدّمة ليس من اللوازم الشرعية لوجوب ذي المقدمة ، وليس من لوازم وجوب الصلاة ظاهرا أيضا ، لأنّ مقدمية الأغسال مشكوكة . فانقدح من جميع ما ذكرنا : أنّ مقتضى الأصل هو الاحتياط بترك محرّمات الحائض ، والإتيان بواجبات المستحاضة ، للعلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين وعدم أصل حاكم يقتضي تعيّن بعض المحتملات . الثاني : أصالة الاشتغال فإنّها لو علمت أنّ الدم لا يستمرّ ثلاثة أيّام كان اشتغال ذمّتها بالتكليف المعلَّق على دخول الوقت المقتضي للتنجّز بعد حصول المعلَّق عليه ثابتا ، والشكّ في ثبوت المسقط فيجب إحرازه . وممّا ذكرنا ظهر اندفاع ما أورد في المقام من أنّه أنّما يصحّ التمسّك بأصل الشغل إذا كان بعد مضيّ الوقت وإلَّا فالأصل البراءة . وتحقيقه أنّ التكليف معلَّقا أو منجزا إذا ثبت ، فما لم يعلم المسقط يجب الاحتياط عقلا . وتمام الكلام في الأصول . إلَّا أن يقال : إنّ هذا - مع أنّه لا يثبت به الحيض به ، ولذا لا يرتفع به وجوب قضاء الصوم ، بل لا بدّ فيه من أصالة البراءة أو دليل آخر - انّما يسلَّم إذا كان موضوع التكليف هو مطلق المكلَّف ، وكان الحيض مسقطا ، ونحن لا نسلَّم ذلك ، بل التكليف متعلَّق بالطاهر عن الحيض ، وبعد تعلَّق الشك لا يعلم ثبوت الخطاب منجزا أو معلَّقا . نعم إن ثبت الشغل بمضيّ زمان يسع الفعل كان مجرى قاعدة الشغل فتأمّل . الثالث : عموم ما دلّ على وجوب العبادات وإباحة ما يحرم على الحائض ، خرج منها من علم أنّها حائض ، وهي التي استمرّ دمها إلى ثلاثة أيّام . أقول : الرجوع إليها مطلقا انّما يصحّ إذا كان الشك في تحقّق الحيض بدون التوالي واقعا ، وكانت الشبهة مفهومية ، والمقدّمتان قابلتان للمنع ، أمّا الثانية فلأنّ مرجع الشك إلى أنّ طبيعة الحيض تقتضي الاستمرار إلى ثلاثة أيّام أم لا ، وإلَّا
228
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 228