responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 227


قوله « قدّس سرّه » : فيجب الاغتسال .
( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّه بعد تساقط أصالتي عدم الحيض والاستحاضة من حيث الطهارة التي هي شرط للصلاة وجودا ، لا طريق ظاهرا ولا واقعا إلى إحراز الطهارة ، وان فرضنا سلامة أصالة عدم الحيض عن المعارض من حيث التكليف ، فكيف يعقل التكليف بالصلاة منجزا ، ولو كان ذلك التكليف ظاهريا ؟
والحاصل : أنّ التكليف بالصلاة المتقوّمة بالطهارة موقوف على القدرة على تحصيل الطهارة ، وحصول هذا الشرط مجهول ، إذ لا طريق إلى العلم به ، ونفس دليل التكليف لا يثبت القدرة على الإطاعة .
وبعبارة أخرى : أصالة عدم الحيض لا يثبت كون الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة حتى تجب بوجوب الصلاة بالاستصحاب ، والعقل أيضا أنّما يلزم بذلك بعد القطع بالتكليف بالصلاة وتوقّف القطع بالفراغ عليه ، والشكّ في حصول شرط التكليف لا يجامع القطع بثبوته .
فإن قلت : لا يجوز رفع اليد عن إطلاق دليل الاستصحاب بمجرّد الشكّ .
قلت : إن كان مصداق المكلَّف به مبيّنا ، كان لما ذكر وجه ، ولكن بعد الجهل وتردّده بين ما نعلم بأنّه لا يكلَّف به وما لا يعلم كونه مصداقا ، لا حكم للإطلاق .
والحاصل : أنّه لا حكم للإطلاق بالنسبة إلى غير المقدور ولو علم كونه مصداقا ، ولا حكم له بالنسبة إلى المقدور للشكّ في الصدق فتأمّل ، لئلَّا يختلط عليك الأمر ، واللَّه الهادي .
قوله : بخلاف الملزوم .
( 2 ) أقول : اللازم إذا لم يكن لزومه شرعيّا ، لا يثبت بإثبات الملزوم إلَّا إذا كان

227

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست