responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 225


لما تقرّر في محلَّه من أنّ نفي الآثار واللوازم بالأصول ، لا ينفي الملزوم ، بخلاف إثبات الملزوم فإنّه يوجب ثبوت اللازم . كذا أفاد بعض مشايخنا أعلى اللَّه مقامه وزاد إكرامه . وللنظر في بعض ما ذكر مجال .
قوله « قدس سره » : وإن قلنا بعدم الواسطة .
( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّ أصالة عدم الحيض لا يثبت كون الدم الموجود غير حيض ، إلَّا على القول بالأصل المثبت ، وعليه فالأصلان متعارضان ، لأنّ كلا من أصالة عدم الحيض والاستحاضة يثبت لازمها ، لأنّ مفروض الكلام دوران الأمر بين الحيض وغير النفاس والعذرة والقرحة ، وعدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة غيرها ، والأصلان بالنسبة إلى إثبات اللازم متعارضان .
والحاصل : أنّا نعلم إجمالا بأنّ الدم الموجود مردّد بين الحيض والاستحاضة ، والأصل عدم كلّ واحد منهما ، ومقتضى هذا العلم سقوط الأصلين ، فمن أين يثبت موضوع القاعدة المذكورة ؟ فتأمّل .
ثمَّ إنّ ظاهر عبارة الكتاب لا يطابق ما نقلناه عنه بالمعنى ، فإنّه قال : إن المستفاد من الفتاوى والنصوص أنّ كلّ دم لم يحكم عليه بأنّه حيض استحاضة ، ونسبة هذه القاعدة بهذا المعنى - لو كان مسلَّمة - إلى أصالة عدم الحيض كنسبة قاعدة الطهارة إلى استصحابها في أنّ جريانها بعد سقوط الاستصحاب ، فيكون المرجع إليها بعد تساقط الأصلين ، ولا يكون موجبة لحكومة أحدهما على الآخر .
والحاصل : أنّ أصالة عدم الحيض إن ثبت بها أنّ الدم الموجود غير حيض ، فموضوع القاعدة المذكورة لا يتحقق مع جريانها ، فالرجوع إليها عند سقوط هذا الأصل ، وإن لم يثبت ذلك ، فالقاعدة جارية ، سواء كان هناك أصل أم لم يكن ، وليس لها تعلَّق بمجرى الأصلين ليوجب حكومة أحدهما على الآخر . فتأمّل .

225

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست