responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 224


وان كان على الأول من أفراد الأكثر . وكيف كان فحجّة المشهور ، أمور :
الأوّل : أصالة عدم الحيض الحاكمة على ما يوافقها ويخالفها من الأصول الحكمية ، كاستصحاب الأحكام الوضعية والتكليفية ، وأصالة البراءة عنها واستصحابها ، كما قرّر في محلَّه . نعم إن قلنا بعدم الحكومة فالأصول متساقطة فينبغي الاحتياط .
لا يقال : ان أصل البراءة بكلا معنييه معارض باستصحاب الأحكام التكليفية فيبقى أصالة عدم الحيض سليمة .
لأنّا نقول : معنى عدم حكومة هذا الأصل معارضة بما يعارض استصحاب الأحكام التكليفية .
لا يقال : أصالة عدم الحيض معارضة بأصالة عدم الاستحاضة .
لأنّا نقول : أمّا على القول بثبوت الواسطة بين الدمين فلا إشكال في عدم المعارضة ، وإن قلنا بعدم الواسطة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة لأنّ المستفاد من الفتاوى والنصوص : أنّ كلّ ما لم يكن حيضا فهو استحاضة [1] ، مع أنّا لو أغمضنا عن استفادة ذلك من النصوص والفتاوى قلنا أنا نثبت أحكام الاستحاضة بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة ، فيجب الاغتسال مع غمس القطنة للقطع ببطلان الصلاة واقعا بدونه ، لأنّها إمّا حائض أو مستحاضة . ويجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة مع عدم الخمس ، لأنّ وضوء [2] الواحد لا يرفع حدثها قطعا .
ولا ينبغي أن يتوهّم إمكان العكس بأن ينفي بأصالة عدم الاستحاضة وجوب الأغسال وغيرها من أحكام المستحاضة ليلزم من ذلك نفي وجوب الصلاة وغيرها ،



[1] وسائل الشيعة : كتاب الطهارة : باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من ح 7 ، ج 2 ص 544 .
[2] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح الوضوء .

224

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست