responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 209


والحاصل : إنّا إن منعنا ظهور الشرطيّة في كون الكرّ سببا للاعتصام لا يكفي كون المستثنى عن عنوان العامّ ، وهو القليل الذي ادّعي أنّه أمر عدميّ باعتبار فصله في إثبات ذلك .
قوله : لأنّ الشكّ في التخصيص .
( 1 ) أقول : المراد من العموم الذي يرجع إليه : إن كان مفهوم حديث اعتصام الكرّ فلا ريب أنّه تابع للمنطوق ، فإذا فرض فيه إجمال عرض ذلك على المفهوم أيضا .
وإن كان الخبرين الأخيرين ففيه - أيضا - : أنّ ظهور المستثنى منه في العموم والخصوص تابع للاستثناء ، فإذا كان في المستثنى إجمال لا يرفع عموم المستثنى منه إجمال المستثنى .
والحاصل : أنّه لا يعامل مع عموم المستثنى منه ، مع إجمال المستثنى معاملة إجمال المخصّص المنفصل في العمل بالعموم ، ورفع إجمال المخصّص به .
فإذا فرضنا أنّ الحوض الكبير الذي استثني من عموم الانفعال مجمل من حيث المقدار ، ومن حيث الكيفية باعتبار استواء السطوح ، أو غيره لم يكن الرجوع إلى عموم الانفعال ، إلَّا أن يدّعى ظهور المستثنى في المقدار الذي يعلم أنّه كر ، وفي الماء المستوي سطوحه ، ويكون الشكّ في التخصيص المنفصل ، فإنّ العموم - حينئذ - لاستقراره في ما عدا المستثنى يجب الأخذ به ، حتى يبين المخصّص ويعلم وجوده .
لكنّه - رحمه اللَّه - صرّح في أثناء كلامه : أنّ المرجع إلى الأصل بعد فرض عدم إطلاق في الكرّ .
ويمكن أن يقال : إنّ الحوض الكبير ، الذي يستقى منه - غالبا - أزيد من الكرّ ، ومقتضى ظاهر الكلام : أنّ مع عدمه ينجس الماء بالملاقاة .
غاية ما في الباب : أنّه علم من الخارج أنّ مقدار الكرّ - أيضا - معتصم ، فإذا

209

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست