responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 194


لقيام الطريق ، أو لعدم المعذورية ، يجب عليه الموافقة ولا يجوز له المخالفة ، والقطع في مورد الشك القطع بأنه لو ثبت التكليف في الواقع يكون امتثاله الفعلي مرادا ، ولو شك في أنّ التكليف لو ثبت في الواقع يريد الموافقة لأنه معذور أو لا يريد لأنّه غير معذور [1] فيجب الاحتياط .
فان قلت : إنّ الفحص في موارد الشبهات الموضوعية لا يرفع احتمال عدم المعذورية ، لأنّ بيان التكليف على ما هو وظيفة الشارع حاصل قلت : بيان الحكم الكلَّي ليس إلَّا بمنزلة كلية الكبرى التي لا ينتج ثبوت الحكم في مورد الشبهة إلَّا بعد إثبات الصغرى الموجبة لإدراج المشتبه في موضوع الكبرى المذكورة فهي لا يكون بيانا لحكم المشتبه ، وحينئذ فالعقاب على مخالفة الحكم عند الجهل بالموضوع عقاب بلا بيان ، وكما أنّ الشك بعد الفحص لا حكم له في الشبهات الحكمية ، كذلك لا حكم له في الشبهات الموضوعية ، ولا فرق بينهما عند العقلاء في كون الجهل عذرا . نعم الحكم بالمعذوريّة قبل الفحص محلّ إشكال .
بل الإنصاف : أن أصل الحكم بعدم وجوب الفحص مشكل ، لأنّ العقل عرفت حاله ، والإجماع في محلّ المنع ، ويظهر ذلك بمراجعة ما حكاه المصنّف والأدلَّة اللفظية يمكن أن يقال : أنّها واردة في مورد حكم العقل وليس ذلك بعيدا وإن كان مخالفا لظواهرها ، فالمعتمد في المسألة ظواهر الأخبار المؤيّدة بالشهرة بل الإجماع ظاهرا .
قوله وأمّا عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج إلخ .
يمكن أن يقال : إنّ اللازم بحكم العقل ليس إلَّا الفحص على وجه يحصل اليأس عن وجدان الدليل ومع حصوله لا يجب الفحص والمخالفة إن حصلت من ترك الاحتياط لا يوجب استحقاق العقاب لأنّها لا تعدّ معصية وحينئذ فلا حاجة في نفي وجوب الفحص بعد اليأس إلى المراجعة إلى أدلَّة الحرج وغيرها .



[1] الظاهر هنا ، سهو القلم والصحيح هكذا : « يريد الموافقة لأنّه غير معذور ، أو لا يريد لأنّه معذور » .

194

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست