responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 193


المخالفة بحيث يصدق على مخالفته أنّه عصى المولى ، لأنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلَّا معصية العبد ، وحينئذ فإن شكّ العبد في أنّ المخالفة الاحتمالية على تقدير مصادفتها الواقع تعدّ معصية لعدم كونه معذورا أم لا لكونه معذورا يشك في صحّة مؤاخذة المولى لوجود الحجة وعدمها لعدمها .
والحاصل : أنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلَّا المعصية ، وحجّة العبد عدمها للمعذورية ، والشك في أحدهما مستلزم للشك في الآخر .
فإن قلت : لازم ذلك وجوب الاحتياط بعد الفحص أيضا ، إذ بقاء الشك بعده في ثبوت التكليف وعدمه يلزمه الشك في المعذورية المستلزم للشك في تمامية الحجة .
قلت : مجرّد الشك في ثبوت التكليف في نفس الأمر لا يوجب الشك في المعذورية ، وانّما الموجب له في صدق المعصية على المخالفة الاحتمالية على تقدير المصادفة ، والمخالفة بعد الفحص لا تعدّ معصية عند العقلاء قطعا ، ومع القطع بعدم المعصية يقطع بعدم العقاب .
وهذا معنى ورود قاعدة قبح العقاب بدون البيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، وخلاصة ما ذكرنا أنّ إرادة المولى من العبد - فعل شيء أو تركه فعلا - لا يجوز إلَّا في مورد يحكم العقل والعقلاء : بأنّه حجّة تامّة واتماميّة حجّته قد يكون بعلم العبد بثبوت التكليف في الواقع ، وقد يكون بقيام الطريق على ثبوته وقد يكون بقيام الاحتمال مع حكم العقلاء : بأنّه لا يكون المخالفة الاحتمالية هنا سائغا وأنّه لا يكون العبد هنا معذورا - كما في الشاكّ في التكليف قبل الفحص في الشبهات الحكمية - ، والبيان في هذه الصورة هو حكم المعذورية على تقدير ثبوت التكليف في الواقع ، وإذا فقد ذلك فلا يجوز للمولى أنّ يريد منه الامتثال فعلا وأن يعاقبه على ترك الامتثال - كما في مورد الشك بعد الفحص .
وأمّا العبد فإن قطع بأنّه لا يريد المولى منه شيئا فعلا فيجوز له المخالفة - كما في مورد الشك بعد الفحص - وإن قطع بأنّه يريد منه الموافقة أمّا للعلم بالتكليف ، أو

193

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست