responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 167


* ( ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا ولا أَذىً ) * [1] .
ويحتمل أن يكون المراد من الابطال : إيجاد العمل باطلا نظير قولهم ضيّق فم الركيّة أي أوجده ضيّقا ، فمعنى الآية طلب ترك إتيان العمل باطلا ، ولا يرتبط بالمقام سواء كان النهي إرشاديا أم لا كما لو حمل على المعنى الأول .
ويحتمل أن يكون المراد قطع العمل ، ويمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل - بناء على أنّ المراد من العمل الأعم من الواجبات الغيرية والنفسية - ولا ريب أنّ الاحتمال الأوّل هو المتعيّن لما عرفت من أنّه المعنى الحقيقي للإبطال ، وقد استعمل فيه في الآية الأخرى ، ولأنّه المناسب للآيات المتقدّمة على هذه الآية وهي قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) * [2] لأنّ إتيان العمل باطلا مخالفة للَّه والرسول فالأمر بالإطاعة يغني عن النهي عن ذلك ، مضافا إلى ما ورد من تفسير الآية ما يطابق المعنى الأوّل .
فحصل أنّ الاستدلال بها - مع قطع النظر عمّا يأتي الإشارة إليه - إنّما يمكن إذا أريد به المعنى الثالث ، وقد عرفت أنّ الظاهر منها هو المعنى الأوّل .
الَّا أن يقال : إنّ المعنى الثالث راجع إلى المعنى الأوّل ، لكنه يبعد دعوى ظهور الآية فيما يكون فيه جهة مطلوبية ذاتية إلَّا أنّ كون قطع العمل بعد فعل ما يشك في مانعيته إبطالا محلّ شك ، لأنّ المشكوك لو كان مانعا لا يكون القطع بعد فعله إبطالا وهو ظاهر .
ومن هنا ظهر حال استصحاب حرمة القطع ، واستصحاب وجوب الإتمام ، لأنّه يكون الشك في المانعية موجبا للشك في كون النقض إبطالا وفي القدرة على الابطال ومعه يكون موضوع المستصحب وهو الوجوب مشكوك البقاء وكون إلحاق الباقي إتماما ، لأنّ كون المأتي به إتماما مبني على عدم كون ما يشك في مانعيته



[1] البقرة : 262 .
[2] النساء : 59 .

167

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست