responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 160


ويرد عليه : أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثاره حصول الهيئة الاتصالية الواجب إحرازها بضمّ سائر الأجزاء بما سبق .
هذا والتحقيق أنّ الكلام في مقامين : الأوّل : في حكم القاطع ، الثاني : في حكم المانع .
أمّا الأوّل ، فنقول :
إنّ معنى كون الشيء قاطعا وناقضا اقتضاء وجوده رفع أمر لولا حدوثه لكان ذلك الأمر باقيا ، فإذا حكم الشارع على فعل بأنّ ذلك ناقض للعبادة يكون معناه :
أنّ هذا الفعل موجب لرفع أمر كان حاصلا قبل حصوله وكان ذلك باقيا لولا حدوث ذلك ، وتحقّق هذا المعنى حقيقة في العبادة من غير ابتناء على المسامحة العرفية انّما هو باشتمال كل جزء على اثر بقاء ذلك الأثر في حال فعل ما يلحقه من الأجزاء معتبرا في حصول أثر اللاحق وترتّبه عليه ، ويكون حدوث الجزء موجبا لحدوثه وبقائه ، ويكون حدوث ما سمّاه الشارع ناقضا موجبا لرفع ذلك الأثر - نظير الحدث بالنسبة إلى الطهارة الحاصلة من الوضوء .
فمعنى كون الضحك ناقضا للصلاة : أنّ لكلّ جزء من أجزاء الصلاة الذي يلحقه الضحك أثرا ، يكون بقاء ذلك الأثر معتبرا في أثر ما يلحقه الأجزاء ويكون الضحك رافعا لذلك الأثر ، مثلا التكبير أثره مرتبة من القرب يكون بقاء تلك الجزئية في ترتّب ما يترتّب على القراءة معتبرا ويكون الضحك المتخلَّل بين التكبير والقراءة موجبا لارتفاع ذلك القرب .
ولا يتوهم انّ لازم ما ذكرنا كون كل جزء لاشتماله على أثر مخصوص به واجبا نفسيا ، لجواز أن يكون المطلوب حصول مرتبة من القرب وهي تحصل بفعل الاجزاء شيئا فشيئا ، ويكون بقاء ما يحصل من كلّ جزء منوطا بعدم لحوق الضحك ، فإذا شككنا في قاطعية شيء موجود ، نشك في أنّه هل ارتفع بحدوث ذلك ما كان حاصلا بفعل الجزء أم لا ، والأصل عدم حدوث ما يرفع ذلك وكذلك الأصل بقاء صحّة الجزء السابق - أي بقاء أثره الحاصل بفعله - ويرتّب على هذا الاستصحاب

160

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست